اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 131
به ليذكره ونحوه ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه ويكره بنحنحة وصفير كتصفيقه وتسبيحها وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وإن كثر أبطلها[1] ولو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال: بسم الله أو سمع أو رأى ما يغمه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله أو قيل ولد لك غلام فقال: الحمد لله أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله كره وصحت وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كان يستأذن عليه فيقول: أدخلوها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وإن بدره مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بصق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى للحديث الصحيح[2] وفي ثوب أولى إن كان في صلاة ويكره أمامه وعن يمينه وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة ـ ولو لم يخش مارا ـ من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر أو بهيم أو غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر فأما قدرها في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرا فإن لم يجد شاخصا [1] إنما أبطلها التصفيق الكثير دون التسبيح لأن الثاني من جنس الصلاة بخلاف الأول ف، هـ أجنبي عنها. [2] الحديث لأنس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن من قبل قبلته لكن عن يساره أو تحت قدمه " – ثم أخذ طرف رداءه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض.
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 131