responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 44
ودليل خفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الوطء.

وللجنب الأولى تجنب مسجد ... وقبل وضوء حرم اللبث واصدد
سوى خائف أو ملجأ عن ظهره ... وكالجنب أنثى بعد قطع الدم اعدد
ويشرع غسل الفرج ثم وضوءه ... لعودة وطء أو لأكل ومرقد

18- باب التيمم
س87: ما معنى التيمم لغةً وشرعًا؟ وبأي شيء ثبت؟
ج: هو في اللغة: القصد، قال امرؤ القيس:

تيممت من أذرعات وأهلها ... بيثرب أدنى دارها نظر عالي
تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي

وفي الشرع: القصد إلى صعيد طيب لمسح الوجه واليدين منه، وهو بدل طهارة الماء، وهو ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة.
س88: ما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسُّنة؟
ج: قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} وعن عمار بن ياسر، قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» متفق عليه.
وأجمعت الأمة على جوازه في الجملة، وأما كونه من خصائص هذه الأمة، فلما ورد عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله

اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست