responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 284
الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» » رواه مسلم.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه الترمذي.
ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله أحمد، وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد.
وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك. انتهى.
س500: بين حكم زيارة القبور للنساء، وما حكم زيارتها بشد رحل؟
ج: قيل: إنه مكروه، لما ورد عن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» متفق عليه، وقيل: يحرم، لما ورد عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور» رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.
ولا يجوز شد الرحل لزيارة القبور، لما ورد عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه.
قال في «مختصر النظم» :

ويشرع للذكران زور مقابر ... ويكره في أولى المقال لنهد
وما قد روى عند المرور بقوله ... فكم مرسل قد جاء فيه ومسند
وتعزية المرء المصاب فضيلة ... وتغيير زي الساخط أكره وشدد
وكل بكاء ليس معه نياحة ... ولا ندب الآبى به غير معتدي
ويحرم شق الجيب واللطم بعده ... النياحة مع ندب وأشباهها اعدد

اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست