اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 193
معاذ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره؛ وأما الممنوع من فعلهما كالمحبوس، فلقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} ، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
ومن «مختصر النظم» ما يلي:
وعشرة أسباب لترك جماعة ... وجمعة اختصت بعذر مجرد
مريض ومن يخشى ضياع مريضه ... وخوف ولاة أو غريم مشدد
ومحتاج طعم حاضر قبل أكله ... وذو نعسة أن يرقب الجمع يرقد
ومن قد غدا للأخبثين مدافعًا ... ومن إن توانى عن قوافل تبعد
وراج وجود الماء يخشى فواته ... ومن إن يغب عن مصلح المال يفسد
وعذران عما التاركين اعتبرهما ... بوحل ووبل العارض المتزيد
وعذر عموم للجماعة مطلقًا ... رياح شداد في دجى متصرد
وإن وجد الزمني ومن خف سقمه ... إلى جمعة طولا ولم يؤذ أطد
وليس العمى عذر لترك جماعة ... ولا جمعة مع طول هاد ومرشد
51- باب صلاة أهل الأعذار
س336: ما الحالات التي تلزم المريض لأداء المكتوبات؟ اذكرها على الترتيب؟
ج: تلزم المريض الصلاة قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا، وإن عجز فعلى جنبه، والأيمن أفضل؛ فإن عجز أومأ بطرفه؛ فإن عجز فبقلبه مستحضرًا القول والفعل، ولا تسقط ما دام العقل ثابتًا. س337: ما الدليل على هذه الحالات الثلاثة التي تلزم المريض؟
ج: قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: «صلي قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الجماعة إلا مسلمًا، وزاد النسائي:
اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 193