اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 40
يتيقن صوابه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين.
[العمل اليسير في الصلاة]
ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به.
وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» . وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 40