responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 25
وعلى الحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول [1] ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا تقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره، ثم يجلس [2] في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم

[1] قال في الإقناع: ولا يرفع يديه قال في الإنصاف: وهر المذهب وعن الإمام أحمد يرفعهما، اختاره المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس، قال في المبدع وهي أظهر وقد صححه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[2] قوله ثم يجلس إلى آخره هذا الجلوس والصلاة على النبي والتسليم من أركان الصلاة اكتفى المصنف بذكرها هنا عن إعادتها في الأركان فتنبه.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست