اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 22
، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ، ويجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد: أهل بيته [1] وقوله (التحيات) [1] قوله (أهل بيته) هذا أحد الوجوه في معنى الآل. وقال في الإقناع الذي هو أصل هذا الكتاب: وآله أتباعه على دينه، قال الشارح كان لم يكونوا من أقاربه ثم استدل بما يطول ذكره وهذا في مقام الدعاء كما هنا، وأما في مقام تحريم الزكاة على آله فالمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، أو بنو هاشم فقط والبحث مفصل في محله.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 22