اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 18
بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلى [1] ببطون كفيه، وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه.
[الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد]
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد [1] بفتح اللام أي موضع الصلاة.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 18