responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخصر المختصرات المؤلف : ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 251
وثبوته بِشَهَادَة اربعة رجال عدُول فِي مجْلِس وَاحِد بزنا وَاحِد مَعَ وَصفه اَوْ اقراره ارْبَعْ مَرَّات مَعَ ذكر حَقِيقَته الْوَطْء بِلَا رُجُوع
والقاذف مُحصنا يجلد حر ثَمَانِينَ ورقيق نصفهَا ومبعض بِحِسَابِهِ
والمحصن هُنَا الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْعَفِيف
وَشرط كَون مثله يطَأ اَوْ يُوطأ لَا بُلُوغه
وَيُعَزر بِنَحْوِ يَا كَافِر يَا مَلْعُون يَا اعور يَا اعرج
وَيجب التَّعْزِير فِي كل مَعْصِيّة لَا حد فِيهَا وَلَا كَفَّارَة ومرجعه الى اجْتِهَاد الْأَمَام
فصل
وكل شراب مُسكر يحرم مُطلقًا الا لدفع لقْمَة غص بهَا مَعَ خوف تلف وَيقدم عَلَيْهِ بَوْل
فَإِذا شربه اَوْ احتقن بِهِ مُسلم مُكَلّف مُخْتَارًا عَالما ان كَثِيره يسكر حد حر ثَمَانِينَ وقن نصفهَا
وَيثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة كقذف اَوْ شَهَادَة عَدْلَيْنِ

اسم الکتاب : أخصر المختصرات المؤلف : ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست