responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : الرملي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 306
بِتَوَهُّمٍ وَلَا شَكٍّ وَلَا ظَنٍّ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لِفَقْدِ مَاءٍ عَمَّا إذَا كَانَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ إلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَلَا أَثَرَ لِوُجُودِهِ قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ تَوَهُّمُهُ (إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ) وُجُودُهُ (بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ) وَسَبُعٍ وَتَعَذُّرِ اسْتِقَاءٍ، إذْ وُجُودُهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ.
[فَرْعٌ] ذَكَرَ شَارِحٌ هُنَا كَلَامًا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَرَّ نَائِمٌ مُمْكِنٌ بِمَاءٍ ثُمَّ تَنَبَّهَ وَعَلِمَهُ بَعْدَ بُعْدِهِ عَنْهُ هَلْ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا لَوْ أَدْرَجَ مَاءً فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي طَلَبِهِ أَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ خَفِيَّةٌ فَتَيَمَّمَ غَيْرَ عَالَمٍ بِهَا وَانْتَقَلَ عَنْهَا أَوْ رَأَى وَاطِئَ مُتَيَمِّمَةٍ الْمَاءَ دُونَهَا عَدَمُ بُطْلَانُ تَيَمُّمِهِ (أَوْ) وَجَدَهُ (فِي صَلَاةٍ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا كَصَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيدٍ (لَا يَسْقُطُ) أَيْ لَا يَسْقُطُ قَضَاؤُهَا (بِهِ) أَيْ بِالتَّيَمُّمِ بِأَنْ كَانَتْ بِمَكَانٍ يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ وَتَيَمُّمُهُ (عَلَى الْمَشْهُورِ) إذْ لَا فَائِدَةَ فِي اسْتِمْرَارِهِ مَعَ لُزُومِ الْإِعَادَةِ، وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهَا وَيُعِيدُهَا (وَإِنْ أَسْقَطَهَا) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قِضَاءَهَا (فَلَا) تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ مِنْ اسْتِمْرَارِهِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ إحْبَاطَهَا أَشَدُّ مِنْ يَسِيرِ غَبْنِ شِرَائِهِ وَيُخَالِفُ السِّتْرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَطْعًا إذْ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ غَيْرَ أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ابْتِدَاءِ التَّيَمُّمِ، وَلَيْسَ كَالْمُصَلِّي بِالْخُفِّ فَيَتَخَرَّقُ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ افْتِتَاحُهَا مَعَ تَخَرُّقِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ نِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي بَيَانِ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ ذَكَرَ شَارِحٌ هُنَا كَلَامًا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَخْ) فِي نُسْخَةٍ بَدَلَ مَا ذَكَرَ وَذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَرَّ نَائِمٌ مُمَكَّنٌ بِمَاءٍ ثُمَّ تَنَبَّهَ وَعَلِمَهُ بَعْدَ بُعْدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ الْبَعْضَ (قَوْلُهُ: عَدَمَ بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر بَعْدَ مَا ذَكَرَ: لِعَدَمِ عِلْمِهِ وَشُعُورِهِ كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ بِئْرٌ خَفِيَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَقْصِيرِ النَّائِمِ بِخِلَافِ الْبِئْرِ الْخَفِيَّةِ اهـ.
قُلْت: وَقَدْ يُدْفَعُ الْفَرْقُ بِعَدَمِ بُطْلَانِ تَيَمُّمِ الْمُمْكِنَةِ حَيْثُ لَمْ تَرَ الْمَاءَ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ النَّائِمِ.
[تَنْبِيهٌ] لَوْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ وَوَجَدَ مَا يَكْفِي الدَّمَ فَقَطْ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ.
قَالَ شَيْخُنَا كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْعُبَابِ.
قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَا وَجْهَ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ كَافِيًا لِلدَّمِ فَقَطْ مِنْ نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَرَدَّدَ هُوَ فِي كَوْنِهِ فَاضِلًا عَنْهُ أَوْ لَا فَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لِذَلِكَ اهـ حَوَاشِي شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَتَيَمُّمُهُ) عِبَارَةُ حَجّ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِ، إذْ الْبَحْثُ فِي مُبْطِلِهِ لَا مُبْطِلِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ اهـ: أَيْ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَطَلَ: أَيْ التَّيَمُّمُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِي النَّافِلَةِ فَتَأَمَّلْ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَعَ طَلَبِ الْإِعَادَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا تَعْلِيلٌ لِبُطْلَانِ الْفَرْضِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَبُطْلَانِ النَّفْلِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْفَرْضِ وَلَيْسَ مُعَلَّلًا فِي كَلَامِهِمْ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: عَلَى حُرْمَتِهَا) أَيْ احْتِرَامِهَا لِأَنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُهَا (قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا لَوْ أَبْصَرَ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاةِ بَعْد التَّقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ اهـ عَمِيرَةُ.
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ فَرَغَ مِنْ الْبَدَلِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مُقَلِّدٌ اهـ: أَيْ وَبِالْإِبْصَارِ زَالَ مَا يَجُوزُ مَعَهُ التَّقْلِيدُ.
قَالَ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ صَلَاةَ الْأَعْمَى مُسْتَنِدَةٌ إلَى غَيْرِهِ، فَإِذَا أَبْصَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ، وَلَا يُمْكِنُ بِنَاءُ اجْتِهَادِهِ عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ: إحْبَاطُهَا) أَيْ إبْطَالُهَا (قَوْلُهُ: مِنْ يَسِيرِ غَبْنِ شِرَائِهِ) وَهُمْ لَمْ يُكَلِّفُوهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ) أَيْ التَّيَمُّمُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ) أَيْ السِّتْرُ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَهُ حَالًا وَفَعَلَهُ اسْتَمَرَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِحَدَثٍ) أَيْ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ حَيْثُ لَمْ تَسْقُطْ بِالتَّيَمُّمِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اسم الکتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : الرملي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست