responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : الرملي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 10
مَا سَطَرَ عِلْمَهُ فِي الْأَوْرَاقِ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِلَا نِزَاعٍ وَبَرَكَةُ الْأَنَامِ بِلَا دِفَاعٍ الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ وَالْعَالِمُ الصَّمَدَانِيُّ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَنَفَعَنَا وَالْمُسْلِمِينَ بِبَرَكَتِهِ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ، قَدْ مَلَأَ عِلْمُهُ الْآفَاقَ وَأَذْعَنَ لَهُ أَهْلُ الْخِلَافِ وَالْوِفَاقِ، وَأَجَلُّ مُصَنَّفٍ لَهُ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ وَتُسْكَبُ عَلَى تَحْصِيلِهِ الْعَبَرَاتُ، كِتَابُ الْمِنْهَاجِ مَنْ لَمْ تَسْمَحْ بِمِثْلِهِ الْقَرَائِحُ، وَلَمْ تَطْمَحْ إلَى النَّسْجِ عَلَى مِنْوَالِهِ الْمَطَامِحُ، بَهَرَ بِهِ الْأَلْبَابَ وَأَتَى فِيهِ بِالْعَجَبِ الْعُجَابِ، وَأَبْرَزَ مُخَبَّآتِ الْمَسَائِلِ بِيضَ الْوُجُوهِ كَرِيمَةَ الْأَحْسَابِ، أَبْدَعَ فِيهِ التَّأْلِيفَ وَزَيَّنَهُ بِحُسْنِ التَّرْصِيعِ وَالتَّرْصِيفِ، وَأَوْدَعَهُ الْمَعَانِيَ الْغَزِيرَةَ بِالْأَلْفَاظِ الْوَجِيزَةِ، وَقَرَّبَ الْمَقَاصِدَ الْبَعِيدَةَ بِالْأَقْوَالِ السَّدِيدَةِ، فَهُوَ يُسَاجِلُ الْمُطَوَّلَاتِ عَلَى صِغَرِ حَجْمِهِ، وَيُبَاهِلُ الْمُخْتَصَرَاتِ بِغَزَارَةِ عِلْمِهِ، وَيَطْلُعُ كَالْقَمَرِ سَنَاءً وَيُشْرِقُ كَالشَّمْسِ بَهْجَةً وَضِيَاءً، وَلَقَدْ أَجَادَ فِيهِ الْقَائِلُ حَيْثُ قَالَ:
قَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ وَاخْتَصَرُوا فَلَمْ ... يَأْتُوا بِمَا اخْتَصَرُوهُ كَالْمِنْهَاجِ
جَمَعَ الصَّحِيحَ مَعَ الْفَصِيحِ وَفَاقَ بِال ... تَرْجِيحِ عِنْدَ تَلَاطُمِ الْأَمْوَاجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا سَطَرَ عِلْمَهُ فِي الْأَوْرَاقِ) أَيْ مُدَّةَ تَسْطِيرِ مَا أَلَّفَهُ فِي الْأَوْرَاقِ (قَوْلُهُ: الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ) أَيْ الْمُتَأَلِّهُ وَالْعَارِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى اهـ مُخْتَارٌ. وَالْمُتَأَلِّهُ الْمُتَعَبِّدُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ. وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا: الرَّبَّانِيُّ الْمَنْسُوبُ إلَى الرَّبِّ: أَيْ الْمَالِكُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ: الرَّبَّانِيُّ هُوَ مِنْ أُفِيضَتْ عَلَيْهِ الْمَعَارِفُ الْإِلَهِيَّةُ فَعَرَفَ رَبَّهُ وَرَبَّى النَّاسَ بِعِلْمِهِ انْتَهَى. فَمَا ذَكَرَهُ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّبِّ (قَوْلُهُ: وَالْعَالِمُ الصَّمَدَانِيُّ) أَيْ الْمَنْسُوبُ إلَى الصَّمَدِ: أَيْ الْمَقْصُودُ فِي الْحَوَائِجِ، قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ اهـ.
وَلَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا مِنْ النِّسْبَةِ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا عَلَى اللَّهِ بِحَيْثُ لَا يَلْتَجِئُ إلَى غَيْرِهِ تَعَالَى فِي أَمْرٍ مَا اهـ (قَوْلُهُ: مُحْيِي الدِّينِ) لَقَبُهُ وَاسْمُهُ يَحْيَى (قَوْلُهُ: وَعِتْرَتِهِ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ، وَالْعِتْرَةُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ نَسْلُ الرَّجُلِ وَرَهْطُهُ الْأَدْنَوْنَ اهـ (قَوْلُهُ: وَأَذْعَنَ لَهُ) أَيْ انْقَادَ (قَوْلُهُ: عَلَى تَحْصِيلِهِ) أَيْ حَفِظَهُ (قَوْلُهُ: الْعَبَرَاتِ) أَيْ الدُّمُوعَ (قَوْلُهُ: كِتَابُ الْمِنْهَاجِ مَنْ لَمْ إلَخْ) أَيْ كِتَابُ مَنْ لَمْ إلَخْ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَاقِلِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِمَنْ لِكَثْرَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِأَصْحَابِ الرَّأْيِ فَيَكُونُ اسْتِعَارَةً مُصَرَّحَةً (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَطْمَحْ) أَيْ تَلْتَفِتْ، وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ: طَمَحَ بَصَرُهُ إلَى الشَّيْءِ: ارْتَفَعَ، وَبَابُهُ خَضَعَ، وَطِمَاحًا أَيْضًا بِالْكَسْرِ اهـ (قَوْلُهُ: بَهَرَ بِهِ) أَيْ غَلَبَ بِهِ اهـ مُخْتَارٌ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ: بَهَرَهُ بَهْرًا مِنْ بَابِ نَفَعَ: غَلَبَهُ وَفَضَلَهُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْقَمَرِ الْبَاهِرُ لِظُهُورِهِ عَلَى جَمِيعِ الْكَوَاكِبِ (قَوْلُهُ: بِالْعَجَبِ الْعُجَابِ) أَيْ بِالشَّيْءِ الْغَرِيبِ بِالنِّسْبَةِ لِأَمْثَالِهِ مِمَّا هُوَ عَلَى حَجْمِهِ، فَالْعُجَابُ وَصْفٌ قَصَدَ بِهِ الْمُبَالَغَةَ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرٍ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 5] : أَيْ بَلِيغٌ فِي الْعَجَبِ، فَإِنَّهُ خِلَافُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا وَمَا نُشَاهِدُهُ مِنْ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَفِي عِلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ بِالْأَشْيَاءِ الْكَثِيرَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَالتَّرْصِيفُ) قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي التَّرْصِيفِ مَا حَاصِلُهُ: لَمْ يُسْمَعْ الْفِعْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَّا مُجَرَّدًا، يُقَالُ رَصَفْت الْحِجَارَةَ بِالتَّخْفِيفِ رَصْفًا: إذَا وَضَعْت بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَقَالَ فِي الْمُخْتَارِ: بَابُهُ نَصَرَ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: التَّرْصِيعُ التَّرْكِيبُ اهـ (قَوْلُهُ فَهُوَ يُسَاجِلُ) أَيْ يُعْطِي كَعَطَائِهَا: أَيْ يُفِيدُ كَإِفَادَتِهَا، وَأَصْلُهُ يُغَالِبُ فِي الْإِعْطَاءِ فَيَغْلِبُ غَيْرَهُ وَهُوَ بِالْجِيمِ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: وَيُبَاهِلُ الْمُخْتَصَرَاتِ) أَيْ يُغَالِبُ (قَوْلُهُ: وَيَطْلُعُ) بَابُهُ دَخَلَ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ كَالْقَمَرِ سَنَاءً) بِالْمَدِّ: أَيْ شَرَفًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَا سَطَرَ عِلْمُهُ) مَا فِيهِ مَصْدَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَتُسْكَبُ) الْوَاوُ لِلْحَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً لِجَوَازِ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ الشَّبِيهِ بِالْفِعْلِ، فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُصَنَّفٍ، وَيَنْحَلُّ الْمَعْنَى إلَى قَوْلِنَا، وَأَجَلُّ مَا صَنَّفَهُ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ، وَأَجَلُّ مَا تُسْكَبُ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرَاتِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَحْصِيلِهِ) أَيْ فِي شَأْنِ تَحْصِيلِهِ فَوْتًا أَوْ حُصُولًا فَعَلَى بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: تُطْمَحُ) أَيْ تُرْفَعُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ، وَهُوَ أَصْوَبُ مِمَّا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: الْمَطَامِحُ) أَيْ مَحَلَّاتُ الطَّمَحِ، وَهُوَ الْإِبْصَارُ (قَوْلُهُ: بِيضٍ) بِالْجَرِّ وَصْفُ الْمُخَبَّآتِ أَوْ بِالنَّصْبِ حَالٌ مِنْهُ، وَهُوَ أَبْلَغُ لِإِفَادَتِهِ أَنَّهُ الَّذِي بَيَّضَهَا بِالتَّرْفِيهِ وَنَحْوِهِ، وَأَظْهَرَ كَرَامَةَ أَنْسَابِهَا

اسم الکتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : الرملي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست