responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 94
نِيَّة صَلَاة إِلَى صَلَاة أُخْرَى سَوَاء كَانَت فرضا أَو نفلا
(و) لَكِن (ندب لمنفرد) أَي لمن يُصَلِّي مُنْفَردا (رأى جمَاعَة) مَشْرُوعَة (أَن يقلب فَرْضه نفلا) أَي يصرف فَرْضه إِلَى نفل مُطلق ليدرك فَضِيلَة الْجَمَاعَة بِشُرُوط سِتَّة الأول أَن يتَحَقَّق إِتْمَامهَا فِي الْوَقْت لَو استأنفها وَإِلَّا حرم الْقلب فِي هَذِه
الثَّانِي أَن تكون الصَّلَاة المقلوبة ثلاثية أَو ربَاعِية
(و) الثَّالِث أَن لَا يشرع فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة لِأَنَّهُ طلب مِنْهُ أَن (يسلم من رَكْعَتَيْنِ) أَو رَكْعَة
الرَّابِع أَن لَا تُوجد جمَاعَة غَيرهَا
الْخَامِس أَن لَا يكون الإِمَام مُخَالفا فِي الْمَذْهَب وَلَا مبتدعا وَإِلَّا جَازَ الْقلب فِي هَذِه الْأَرْبَعَة وَلم ينْدب
السَّادِس أَن تكون الْجَمَاعَة مَطْلُوبَة فِي تِلْكَ الصَّلَاة فَلَو كَانَ يُصَلِّي فَائِتَة لم يجز قَلبهَا نفلا ليصليها فِي جمَاعَة حَاضِرَة أَو فَائِتَة لَيست من نوعها فَلَو كَانَت الْجَمَاعَة فِي فَائِتَة من نوعها كَأَن كَانَتَا ظهرين أَو عصرين جَازَ الْقلب وَلم ينْدب مَا لم يجب قَضَاء الْفَائِتَة فَوْرًا وَإِلَّا حرم الْقلب
وَلَو خشِي فِي فَائِتَة فَوت حَاضِرَة قَلبهَا نفلا فَعلم أَن الْقلب تَارَة يسن وَتارَة يجب وَتارَة يحرم وَتارَة يجوز وَلَا تعتريه الْكَرَاهَة

فصل فِي سنَن الصَّلَاة
الْمَكْتُوبَة قبل الدُّخُول فِيهَا وَهِي شَيْئَانِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة
أما الْأَذَان فَهُوَ قَول مَخْصُوص مَطْلُوب لفريضة الصَّلَاة
وكلماته خمس عشرَة كلمة وَهِي أَن يَقُول الله أكبر أَرْبعا أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله كَذَلِك حَيّ على الصَّلَاة كَذَلِك حَيّ على الْفَلاح كَذَلِك الله أكبر كَذَلِك لَا إِلَه إِلَّا الله مرّة
وَأما الْإِقَامَة فَهِيَ ذكر مَخْصُوص يكون سَببا للْقِيَام إِلَى الْمَكْتُوبَة وكلماتها إِحْدَى عشرَة كلمة وَهِي الله أكبر تقال مرَّتَيْنِ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح تقال كل وَاحِدَة مرّة قد قَامَت الصَّلَاة تقال مرَّتَيْنِ الله أكبر تقال مرَّتَيْنِ لَا إِلَه إِلَّا الله تقال مرّة فَتبين بذلك أَن مُعظم الْأَذَان مثنى وَمِنْه مَا هُوَ أَربع وَهُوَ التَّكْبِير فِي أَوله كَمَا تقدم وَمَا هُوَ وَاحِد وَهُوَ التَّوْحِيد آخِره ومعظم الْإِقَامَة فُرَادَى وَمِنْه مَا هُوَ اثْنَان وَهُوَ التَّكْبِير أَولهَا وَآخِرهَا وَقد قَامَت الصَّلَاة
(سنّ أَذَان وَإِقَامَة) لخَبر الصَّحِيحَيْنِ إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم وَلخَبَر إبي دَاوُد وَتقول إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة الله أكبر الله أكبر إِلَى آخر الْإِقَامَة (لذكر وَلَو مُنْفَردا) بِالصَّلَاةِ فِي صحراء أَو غَيرهَا وَيَكْفِي فِي أَذَان الْمُنْفَرد إسماع نَفسه بِخِلَاف أَذَان الْإِعْلَام كَمَا يَأْتِي وَلَكِن سنية كل من الْأَذَان وَالْإِقَامَة سنة كِفَايَة للْجَمَاعَة وَسنة عين للمنفرد
(وَإِن سمع أذانا) من غَيره حَيْثُ لم يكن مدعوا بِهِ أما إِذا كَانَ مدعوا بِهِ بِأَن سَمعه من مَكَان وَأَرَادَ الصَّلَاة فِيهِ وَصلى مَعَهم فَلَا ينْدب لَهُ الْأَذَان
ثمَّ الْأَذَان وَإِن كَانَ سنة أفضل من

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست