responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 84
نَاسِيا أَو جَاهِلا فَإِن عَاد الْمَأْمُوم عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا وَكَذَا لَو قَامَ الإِمَام وَترك التَّشَهُّد الأول وقارب الْقيام ثمَّ عَاد قبل قيام الْمَأْمُوم حرم على الْمَأْمُوم اسْتِمْرَار الْقعُود بل يجب عَلَيْهِ الْقيام بِمُجَرَّد انتصاب الإِمَام ثمَّ لَهُ أَن ينتظره فِي الْقيام حملا على أَنه مَعْذُور فِي الْعود وَله أَن يُفَارِقهُ بِالنِّيَّةِ
(و) السَّبَب الثَّالِث (لنقل قولي غير مُبْطل) سَوَاء كَانَ ركنا كالفاتحة أَو غير ركن كالسورة وَسَوَاء نَقله عمدا أَو سَهوا لَكِن لَا بُد فِي الرُّكْن أَن يكون أَتَى بِهِ فِي مَحَله ثمَّ أَعَادَهُ ثَانِيًا فِي غير مَحَله كالفاتحة إِذا أَتَى بهَا فِي محلهَا ثمَّ أَعَادَهَا فِي الرُّكُوع كَمَا علم من التَّقْيِيد بِغَيْر الْمُبْطل وَأما إِذا لم يَأْتِ بالركن فِي مَحَله كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَامِدًا عَالما فَإِن صلَاته تبطل
وَمحل كَون نقل السُّورَة يَقْتَضِي سُجُود السَّهْو إِذا نقلهَا لغير الْقيام كالركوع أما إِذا نقلهَا قبل الْفَاتِحَة فَلَا سُجُود لِأَن الْقيام محلهَا فِي الْجُمْلَة
وَالْحَاصِل أَن الْمَطْلُوب القولي الْمَنْقُول عَن مَحَله إِمَّا أَن يكون ركنا أَو بَعْضًا أَو هَيْئَة فالركن يسْجد لنقله مُطلقًا وَمثله الْبَعْض إِن كَانَ تشهدا أول فَإِن كَانَ قنوتا فَإِن نَقله بنية الْقُنُوت سجد أَو بِقصد الذّكر فَلَا
والهيئة لَا يسْجد لنقلها إِلَّا السُّورَة إِذا قُرِئت فِي غير الْقيام وَإِن لم يكن بنيتها
(و) السَّبَب الرَّابِع (لسهو مَا يبطل عمده) فَقَط (لاهو) أَي لَا سَهْو كتطويل الرُّكْن الْقصير وَكَلَام قَلِيل
وَلَو شكّ فِي حُصُول ذَلِك مِنْهُ لَا يسْجد لِأَن الأَصْل عَدمه
وَلَو علم حُصُول سَهْو مِنْهُ لَكِن شكّ هَل هُوَ بترك بعض ارْتِكَاب مَا يبطل عمده دون سَهْوه سجد لتيقن مُقْتَضى السُّجُود
وَخرج بذلك مَا لَا يبطل عمده وَلَا سَهْوه كالالتفات والخطوتين فَلَا يسْجد لسَهْوه وَلَا لعمده لعدم وُرُوده
وَيسْتَثْنى من ذَلِك نقل القولي الْمُتَقَدّم
وَأما مَا يبطل عمده وسهوه ككثير كَلَام وَأكل وَفعل فَلَا يسْجد لَهُ أَيْضا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاة
(و) السَّبَب الْخَامِس (لشك فِيمَا صلاه وَاحْتمل زِيَادَة) وَهُوَ إِيقَاع الْفِعْل مَعَ التَّرَدُّد فِي زِيَادَته فَلَو شكّ فِي عدد مَا أَتَى بِهِ من الرَّكْعَات أَهِي ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة بنى على الْيَقِين وَهُوَ الْأَقَل وأتى وجوبا بِمَا بَقِي وَسجد للسَّهْو للتردد فِي الزِّيَادَة وَهَذَا بِخِلَاف مَالا يحْتَمل الزِّيَادَة كَأَن شكّ فِي ثَالِثَة من ربَاعِية أَهِي ثَالِثَة أَو رَابِعَة فَتذكر فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَة لَا يسْجد لِأَن مَا فعله مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّد غير مُحْتَمل للزِّيَادَة وَمن شكّ فِي عدد الرَّكْعَات لَا يرجع فِي فعله إِلَى غَيره سَوَاء قَوْلهم وفعلهم إِلَّا إِذا بلغُوا عدد التَّوَاتُر فَيرجع لقَولهم وَكَذَا فعلهم على الْمُعْتَمد وَعند مُحَمَّد الرَّمْلِيّ يعْمل بقَوْلهمْ دون فعلهم لِأَن القَوْل يدل بِوَضْعِهِ بِخِلَاف الْفِعْل وَلَو قَامَ الْخَامِسَة فِي ربَاعِية نَاسِيا ثمَّ تذكر قبل جُلُوسه عَاد إِلَى الْجُلُوس فَوْرًا فَإِن كَانَ قد تشهد فِي الرَّابِعَة أَجزَأَهُ وَإِن ظَنّه التَّشَهُّد الأول فَإِن لم يتَذَكَّر إِلَّا بعد جُلُوسه وَقبل تشهده أَتَى بالتشهد أَو بعد تشهده أَجزَأَهُ وَيسن لَهُ سُجُود السَّهْو فِي الْجَمِيع
(و) يلْحق الْمَأْمُوم سَهْو إِمَام لَهُ غير الْمُحدث وَنَحْوه وسهو إِمَام الإِمَام وسهو إِمَام إِمَام الإِمَام وَهَكَذَا كَأَن اقْتدى مَسْبُوق بساه فَلَمَّا قَامَ الْمَسْبُوق

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست