responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 7
وزيارة الْقُبُور مُسْتَحبَّة وَالْأكل لَا بِقصد شَيْء مُبَاح (على مَذْهَب الإِمَام) الْمُجْتَهد اجْتِهَادًا مُطلقًا أَي على اخْتِيَاره للْأَحْكَام (الشَّافِعِي) نِسْبَة إِلَى شَافِع بن السَّائِب نسب هَذَا الإِمَام إِلَيْهِ لِأَنَّهُ صَحَابِيّ ابْن صَحَابِيّ (رَحمَه الله تَعَالَى) والمجتهد الْمُطلق هُوَ من يقدر على استنباط الْأَحْكَام من الْأَدِلَّة ومجتهد الْمَذْهَب هُوَ الَّذِي يقدر على الاستنباط من قَوَاعِد إِمَامه كالمزني والبويطي ومجتهد الْفَتْوَى من يقدر على التَّرْجِيح لبَعض أَقْوَال إِمَامه على بعض كالنووي والرافعي لَا كالرملي وَابْن حجر لِأَنَّهُمَا مقلدان فَقَط وَيجب على من لم يكن فِيهِ أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد الْمُطلق أَن يُقَلّد فِي الْفُرُوع وَاحِدًا من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْمَشْهُورين وهم الإِمَام الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَبُو حنيفَة وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} 21 الْأَنْبِيَاء الْآيَة 7 فَأوجب الله السُّؤَال على من لم يعلم وَيلْزم عَلَيْهِ الْأَخْذ بقول الْعَالم وَذَلِكَ تَقْلِيد لَهُ وَلَا يجوز تَقْلِيد غير هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة من بَاقِي الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع مثل الإِمَام سُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعبد الرَّحْمَن بن عمر الْأَوْزَاعِيّ وَلَا يجوز أَيْضا تَقْلِيد وَاحِد من أكَابِر الصَّحَابَة لِأَن مذاهبهم لم تضبط وَلم تدون وَأما من فِيهِ أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد الْمُطلق فَإِنَّهُ يحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد وَيجب على من لم يكن فِيهِ الْأَهْلِيَّة أَن يُقَلّد فِي الْأُصُول أَي العقائد للْإِمَام أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ أَو الإِمَام أبي مَنْصُور الماتريدي لَكِن إِيمَان الْمُقَلّد مُخْتَلف فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحْكَام الْآخِرَة أما بِالنّظرِ إِلَى أَحْكَام الدُّنْيَا فيكفيه الْإِقْرَار فَقَط وَالأَصَح أَن الْمُقَلّد مُؤمن عَاص إِن قدر على النّظر وَغير عَاص إِن لم يقدر ثمَّ إِن جزم بقول الْغَيْر جزما قَوِيا بِحَيْثُ لَو رَجَعَ الْمُقَلّد بِالْفَتْح لم يرجع هُوَ كَفاهُ فِي الْإِيمَان لكنه عَاص بترك النّظر إِن كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّة النّظر
وَإِن لم يجْزم بقول الْغَيْر جزما قَوِيا بِأَن كَانَ جَازِمًا لَكِن لَو رَجَعَ الْمُقَلّد بِالْفَتْح لرجع هُوَ لم يكفه فِي الْإِيمَان وَيجب على من ذكر أَن يُقَلّد فِي علم التصوف إِمَامًا من أَئِمَّة التصوف كالجنيد وَهُوَ الإِمَام سعيد بن مُحَمَّد أَبُو الْقَاسِم الْجُنَيْد سيد الصُّوفِيَّة علما وَعَملا رَضِي الله عَنهُ
وَالْحَاصِل أَن الإِمَام الشَّافِعِي وَنَحْوه هداة الْأمة فِي الْفُرُوع وَالْإِمَام الْأَشْعَرِيّ وَنَحْوه هداة الْأمة فِي الْأُصُول والجنيد وَنَحْوه هداة الْأمة فِي التصوف فجزاهم الله خيرا ونفعنا بهم آمين
(وسميته) أَي هَذَا الْمُخْتَصر (بقرة الْعين بمهمات الدّين راجيا) أَي مؤملا (من الرَّحْمَن)

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست