مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
55
فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب
وينقسم لداخل فِي ماهيتها وَيُسمى ركنا ولخارج عَنْهَا وَيُسمى شرطا وبمندوب وينقسم لما يجْبر بِالسُّجُود وَيُسمى بَعْضًا لتأكد شَأْنه بالجبر لشبهه بِالْبَعْضِ حَقِيقَة وَلما لَا يجْبر وَيُسمى هَيْئَة وَهُوَ مَا عدا الأبعاض
(أَرْكَان الصَّلَاة) أَرْبَعَة عشر بِجعْل الطمأنينات الْأَرْبَع ركنا وَاحِدًا نظرا لِاتِّحَاد جِنْسهَا كَمَا عدوا السجودين ركنا وَاحِدًا لذَلِك أَحدهَا (نِيَّة) وأجمعت الْأمة على اعْتِبَار النِّيَّة فِي الصَّلَاة ثمَّ إِن كَانَت الصَّلَاة نَافِلَة مُطلقَة وَهِي الَّتِي لَا تتقيد بِوَقْت وَلَا سَبَب
(فَيجب فِيهَا) أَي الصَّلَاة أَمر وَاحِد وَهُوَ (قصد فعلهَا) لتتميز عَن بَقِيَّة الْأَفْعَال وَلَا يجب التَّعْيِين وَلَا نِيَّة النفلية وَإِن كَانَت نَافِلَة مُؤَقَّتَة أَو ذَات سَبَب وَجب فِيهَا أَمْرَانِ قصد فعلهَا (وتعيينها) لتتميز عَن سَائِر الصَّلَوَات خُصُوصا الَّتِي يجب فِيهَا التَّعْيِين من ظهر وَغَيره (وَلَو) كَانَت الصَّلَاة (نفلا) ذَا سَبَب لَا يحصل الْمَقْصُود مِنْهُ بِكُل صَلَاة فينوي فِي ذَلِك سَببهَا كَصَلَاة الْكُسُوف وَالِاسْتِسْقَاء وَعِيد الْفطر أَو الْأَضْحَى
وَسنة الظّهْر مثلا الْقبلية أَو البعدية سَوَاء كَانَ صلى الْفَرْض قبل الْقبلية أم لَا
أما النَّفْل الَّذِي يحصل الْمَقْصُود مِنْهُ بِكُل صَلَاة فكالنفل الْمُطلق وَذَلِكَ كتحية الْمَسْجِد وركعتي الْوضُوء وَالْإِحْرَام والاستخارة وَالطّواف وَصَلَاة الْحَاجة وَسنة الزَّوَال وَصَلَاة الْغَفْلَة بَين الْمغرب وَالْعشَاء وَالصَّلَاة فِي بَيته وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج للسَّفر وَصَلَاة الْمُسَافِر إِذا نزل منزلا وَأَرَادَ مُفَارقَته وَصَلَاة التَّوْبَة وركعتي الْقَتْل وَعند الزفاف وَنَحْو ذَلِك من كل مَا قصد بِهِ مُجَرّد الشّغل بِالصَّلَاةِ وَلَا تجب فِي النَّوَافِل نِيَّة النفلية وَإِن كَانَت الصَّلَاة فرضا وَلَو نذرا أَو قَضَاء أَو كِفَايَة وَجب فِي نِيَّته ثَلَاثَة أُمُور نِيَّة الْفِعْل وَالتَّعْيِين (وَنِيَّة فرض فِيهِ) أَي ذَلِك الْفَرْض لَكِن لَا تجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة فِي صَلَاة الصَّبِي لِأَنَّهَا تقع نفلا
وَقيل لَا فرق بَين الْبَالِغ وَغَيره لوُجُوب الْقيام فِي الْفَرْض على غير الْبَالِغ وَمِثَال اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور الثَّلَاثَة (كأصلي فرض الظّهْر)
وَالْحَاصِل أَن مَرَاتِب الصَّلَوَات ثَلَاثَة الْمرتبَة الأولى الْفَرْض بأقسامه فَيعْتَبر فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء الْقَصْد وَالتَّعْيِين وَنِيَّة الْفَرْضِيَّة
الْمرتبَة الثَّانِيَة النَّفْل الْمُؤَقت أَو ذُو السَّبَب فَيعْتَبر فِيهِ أَمْرَانِ الْقَصْد وَالتَّعْيِين وَلَا حَاجَة لنِيَّة النفلية
الْمرتبَة الثَّالِثَة النَّفْل الْمُطلق وَيعْتَبر فِيهِ أَمر وَاحِد وَهُوَ قصد فعله وَلَا حَاجَة للتعيين وَلَا لنِيَّة النفلية وَلَو شرك فِي نِيَّة بَين فرض وَنفل غير مَقْصُود كَسنة وضوء وتحية مَسْجِد صَحَّ وَحصل مَا نَوَاه بل يحصل ذَلِك وَإِن لم يُنَوّه بل وَإِن نَفَاهُ (وَسن إِضَافَة) للصَّلَاة (إِلَى الله) تَعَالَى حَال النِّسْبَة ليتَحَقَّق معنى الْإِخْلَاص (وَتعرض لأَدَاء أَو قَضَاء) وَيصِح الْأَدَاء بنية الْقَضَاء وَعَكسه إِن جهل الْوَقْت لغيم أَو نَحوه وَلَو تبين خلاف مَا نَوَاه وَكَذَا لَو قصد بِالْأَدَاءِ أَو الْقَضَاء الْمَعْنى اللّغَوِيّ فَإِنَّهُمَا فِي اللُّغَة بِمَعْنى وَاحِد
يُقَال قضيت الدّين
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
55
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir