مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
50
وَقت فَضِيلَة أول الْوَقْت
وَوقت اخْتِيَار إِلَى ثلث اللَّيْل
وَوقت جَوَاز بِلَا كَرَاهَة إِلَى الْفجْر الأول ويدخلان بِأول الْوَقْت كوقت الْفَضِيلَة كَمَا تقدم
وَوقت جَوَاز بِكَرَاهَة وَهُوَ مَا بَين الفجرين إِلَى أَن يبْقى من الْوَقْت مَا يسع فروضها فَقَط فَإِذا بَقِي من الْوَقْت مَا لَا يسع فروضها فَهُوَ وَقت الْحُرْمَة
وَوقت الْعذر وَقت الْمغرب لمن يجمعها مَعهَا تَقْدِيمًا فِي السّفر أَو الْمَطَر
وَوقت الضَّرُورَة وَوقت الْإِدْرَاك كَمَا تقدم
(فَصبح) من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي (إِلَى) ابْتِدَاء (طُلُوع شمس) وَلها سَبْعَة أَوْقَات وَقت فَضِيلَة أول الْوَقْت
وَوقت اخْتِيَار إِلَى الإضاءة
وَوقت جَوَاز بِلَا كَرَاهَة إِلَى الاحمرار
وَوقت جَوَاز بِكَرَاهَة إِلَى أَن يبْقى من الْوَقْت مَا يسع فروضها فَقَط فَإِذا بَقِي من الْوَقْت مَا لَا يسع فروضها دخل وَقت الْحُرْمَة
وَوقت الضَّرُورَة وَوقت الْإِدْرَاك كَمَا تقدم فَتبين أَن الصُّبْح لَيْسَ لَهَا وَقت عذر لِأَنَّهَا لَا تجمع لَا تَقْدِيمًا وَلَا تَأْخِيرا وَأَن الظّهْر لَيْسَ لَهَا وَقت جَوَاز بِكَرَاهَة
تَنْبِيهَانِ الأول قد ظهر مِمَّا تقدم أَن وَقت الْفَضِيلَة وَوقت الِاخْتِيَار وَوقت الْجَوَاز بِلَا كَرَاهَة تدخل سَوَاء من أول الْوَقْت فِي جَمِيع الْأَوْقَات وَتخرج مترتبة فوقت الْفَضِيلَة يخرج أَولا لِأَن زَمَنه قصير ثمَّ وَقت الِاخْتِيَار ثمَّ وَقت الْجَوَاز بِلَا كَرَاهَة إِلَّا فِي الْمغرب فَإِنَّهَا متحدة فِيهِ دُخُولا وخروجا وَإِلَّا فِي الظّهْر فَإِن وَقت الِاخْتِيَار وَوقت الْجَوَاز بِلَا كَرَاهَة فِيهِ متحدان دُخُولا وخروجا على الرَّاجِح
وَقيل يخرج وَقت الِاخْتِيَار إِذا صَار ظلّ الشَّيْء مثل ربعه
وَيسْتَمر وَقت الْجَوَاز بِلَا كَرَاهَة إِلَى أَن يبْقى من الْوَقْت مَا يسع الصَّلَاة فَقَط
الثَّانِي حَاصِل القَوْل فِي وَقت الضَّرُورَة وَوقت الْإِدْرَاك أَن مَوَانِع وجوب الصَّلَاة تِسْعَة الصِّبَا وَالْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَالسكر بِلَا تعد وَالْكفْر الْأَصْلِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَعدم بُلُوغ الدعْوَة وَعدم سَلامَة الْحَواس
وَالَّذِي يُمكن طروه مِنْهَا خَمْسَة الْجُنُون وَالْحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالسكر بِلَا تعد
فَلَو كَانَ بالشخص مَانع من هَذِه الْمَوَانِع التِّسْعَة وَزَالَ وَقد بَقِي من وَقت الصَّلَاة مَا يسع تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت هَذِه الصَّلَاة وَالَّتِي قبلهَا إِن كَانَت تجمع مَعهَا وخلا من الْمَوَانِع زَمنا يسعهما ويسع صَاحِبَة الْوَقْت الَّذِي دخل ويسع طهر الثَّلَاثَة مِثَال ذَلِك زَالَ الْحيض وَقد بَقِي من وَقت الْعَصْر مَا يسع تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت الْعَصْر وَالظّهْر لِأَنَّهَا تجمع مَعهَا تَأْخِيرا فِي السّفر وَالْمغْرب لِأَنَّهَا صَاحِبَة الْوَقْت الَّذِي دخل إِن استمرت خَالِيَة من الْمَوَانِع زَمنا يسع الْفُرُوض الثَّلَاثَة وطهرها فَلَو طَرَأَ على الْمَرْأَة مَانع آخر كالجنون وَلم تدْرك إِلَّا زَمنا يسع الْمغرب فَقَط وطهرها وَجَبت الْمغرب وَحدهَا
وَإِن كَانَ زمن الْخُلُو يسع الْمغرب وَالْعصر فَقَط وطهرهما وجبتا دون الظّهْر هَذَا مَا يتَعَلَّق بِوَقْت الضَّرُورَة
وَأما وَقت الْإِدْرَاك فَهُوَ وَقت طرُو الْمَانِع فَلَو طَرَأَ عَلَيْهِ مَانع من الْمَوَانِع الَّتِي يُمكن طروها وَقد أدْرك من الْوَقْت زَمنا يسع الصَّلَاة وَجَبت هَذِه الصَّلَاة وَالَّتِي قبلهَا إِن كَانَت تجمع مَعهَا وخلا زَمنا يسعهما
وَأما طهرهما فَإِن كَانَ لَا يُمكن تَقْدِيمه على الْوَقْت كالتيمم ووضوء صَاحب الضَّرُورَة فَإِن شَرط صحتهما دُخُول الْوَقْت فَلَا بُد أَن
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
50
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir