مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
47
ينْكَشف عَن بعض الْعَوْرَة عِنْد الرُّكُوع أَو السُّجُود فَلَا تبطل صلَاته الْآن بل حَتَّى ينْكَشف حَتَّى لَو ستر عِنْد الرُّكُوع أَو السُّجُود وَلم يظْهر شَيْء من الْعَوْرَة استمرت صلَاته على الصِّحَّة وَلَا تضر رُؤْيَة الْعَوْرَة من أَسْفَل كَأَن صلى فِي علو وَتَحْته من يرى عَوْرَته من ذيله وَلَو لم يجد الرجل إِلَّا ثوب حَرِير لزمَه السّتْر بِهِ
وَيسن للرجل أَن يلبس للصَّلَاة أحسن ثِيَابه وَأَن يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ لحَدِيث إِذا صلى أحدكُم فليلبس ثوبيه فَإِن الله أَحَق أَن يزين لَهُ
وَيكرهُ أَن يُصَلِّي فِي ثوب فِيهِ صُورَة وَأَن يُصَلِّي الرجل متلثما وَالْمَرْأَة متنقبة إِلَّا أَن تكون فِي مَكَان وَهُنَاكَ أجانب لَا يحترزون من النّظر إِلَيْهَا فَلَا يجوز لَهَا رفع النقاب إِلَّا إِذا سترت وَجههَا بِشَيْء آخر
وَحَاصِل القَوْل فِيمَا يتَعَلَّق بالعورة أَن الرجل لَهُ ثَلَاث عورات إِحْدَاهَا مَا بَين سرته وركبته وَهِي عَوْرَته فِي الصَّلَاة وَلَو فِي الْخلْوَة وَعند الذُّكُور وَعند النِّسَاء الْمَحَارِم
ثانيتها السوءتان أَي الْقبل والدبر وَهِي عَوْرَته فِي الْخلْوَة
ثالثتها جَمِيع بدنه وشعره حَتَّى قلامة ظفره وَهِي عَوْرَته عِنْد النِّسَاء الْأَجَانِب فَيحرم على الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة النّظر إِلَى شَيْء من ذَلِك وَلَو علم الشَّخْص أَن الْأَجْنَبِيَّة تنظر إِلَى شَيْء من ذَلِك وَجب حجبه عَنْهَا
ولسنا نقُول إِن وَجه الرجل فِي حَقّهَا عَورَة كوجه الْمَرْأَة فِي حَقه بل هُوَ كوجه الصَّبِي الْأَمْرَد فِي حق الرجل فَيحرم النّظر عِنْد خوف الْفِتْنَة فَقَط فَإِن لم تكن فتْنَة فَلَا إِذْ لم يزل الرِّجَال على ممر الزَّمَان مكشوفي الْوُجُوه وَالنِّسَاء يخْرجن متنقبات وَلَو كَانَ وُجُوه الرِّجَال عَورَة فِي حق النِّسَاء لأمروا بالتنقيب أَو منعُوا من الْخُرُوج إِلَّا لضَرُورَة
وَمن فِيهَا رق لَهَا ثَلَاث عورات أَيْضا إِحْدَاهَا مَا بَين سرتها وركبتها وَهِي عورتها فِي الْخلْوَة وَعند الرِّجَال الْمَحَارِم وَعند النِّسَاء الْمُؤْمِنَات
ثانيتها جَمِيع بدنهَا إِلَّا مَا يظْهر عِنْد المهنة أَي خدمَة بَيتهَا وَهِي عِنْد النِّسَاء الكافرات
ثالثتها جَمِيع بدنهَا حَتَّى قلامة ظفرها وَهِي عِنْد الرِّجَال الْأَجَانِب
نعم يجوز لمن أَرَادَ شراءها النّظر إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَى تقليبها وَيجوز للطبيب النّظر إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَى مداواتها
والحرة لَهَا أَربع عورات إِحْدَاهَا جَمِيع بدنهَا إِلَّا وَجههَا وكفيها ظهرا وبطنا وَهُوَ عورتها فِي الصَّلَاة فَيجب عَلَيْهَا ستر ذَلِك فِي الصَّلَاة حَتَّى الذراعين وَالشعر وباطن الْقَدَمَيْنِ ثانيتها مَا بَين سرتها وركبتها وَهِي عورتها فِي الْخلْوَة وَعند الرِّجَال الْمَحَارِم وَعند النِّسَاء الْمُؤْمِنَات
ثالثتها جَمِيع الْبدن إِلَّا مَا يظْهر عِنْد المهنة وَهِي عورتها عِنْد النِّسَاء الكافرات
رابعتها جَمِيع بدنهَا حَتَّى قلامة ظفرها وَهِي عورتها عِنْد الرِّجَال الْأَجَانِب فَيحرم على الرجل الْأَجْنَبِيّ النّظر إِلَى شَيْء من ذَلِك وَيجب على الْمَرْأَة ستر ذَلِك عَنهُ والمراهق فِي ذَلِك كَالرّجلِ فَيلْزم وليه مَنعه من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة ويلزمها الاحتجاب مِنْهُ وَمثل الْمَرْأَة فِي ذَلِك الْأَمْرَد الْجَمِيل الْوَجْه وَالْخُنْثَى كالأنثى فِي جَمِيع مَا ذكر
(وَرَابِعهَا معرفَة دُخُول وَقت) وَلَو ظنا بِالِاجْتِهَادِ أَو تقليدا لمجتهد فَلَو هجم وَصلى من غير اجْتِهَاد فِي دُخُول الْوَقْت لَا تَنْعَقِد صلَاته وَإِن صادفت الْوَقْت لِأَن الِاعْتِبَار فِي الْعِبَادَات بِمَا فِي ظن الْمُكَلف وَبِمَا فِي نفس الْأَمر مَعًا وَفِي الْعُقُود بِمَا فِي نفس الْأَمر فَقَط
وَلَا يخفى أَن الْوَقْت أهم شُرُوط الصَّلَاة لِأَن بِدُخُولِهِ تجب الصَّلَاة وبخروجه
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
47
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir