مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
44
الطُّيُور غير مَا ذكر فيعفى عَن روثها بِشُرُوط ثَلَاثَة أَن يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ وَأَن لَا يتَعَمَّد الْمَشْي عَلَيْهِ وَأَن لَا يكون بِأحد الْجَانِبَيْنِ رُطُوبَة
نعم يُعْفَى عَمَّا يحصل فِي مطهرة الْجَامِع من ذَلِك إِذا لم يجد عَنهُ معدلا للْمَشَقَّة وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْمَسْجِد وَغَيره وَلَو قصد محلا من الْجَامِع مثلا ليُصَلِّي فِيهِ فَوجدَ فِيهِ زرق الطُّيُور كثيرا فَلَا يُكَلف الِانْتِقَال مِنْهُ إِلَى غَيره بل يُعْفَى عَنهُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدّمَة وَمن أحرم بِفَرْض أَو نفل فطرأ عَلَيْهِ أَمر كخطف نعل أَو شَردت دَابَّته أَو قصدته اللُّصُوص أَو خَافَ حرقا أَو غرقا أَو خَافَ فَوت الْوُقُوف بِعَرَفَة فَلهُ الْمَشْي بعد إِحْرَامه لهَذَا الْعذر ويومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِذا لم يُمكنهُ إِتْمَامهمَا وتغتفر لَهُ الْأَفْعَال الْكَثِيرَة وَوَطْء النَّجَاسَة بِشَرْط أَن تكون جافة وَأَن لَا يجد عَنْهَا معدلا وَأَن لَا يكون عَاصِيا بِالسَّفرِ وَمَعَ ذَلِك تلْزمهُ الْإِعَادَة وَإِن تمّ غَرَضه أتم صلَاته فِي مَكَان تَمام الْغَرَض وَلَا تغتفر لَهُ الْأَفْعَال الْكَثِيرَة حِينَئِذٍ فَلَا يعود إِلَى مَكَانَهُ الأول ويعفى عَن طين شَارِع نجس يَقِينا بِشَرْط أَن تكون عين النَّجَاسَة مستهلكة فِيهِ فَإِن كَانَت متميزة فَلَا يُعْفَى عَنْهَا وبشرط أَن يكون مَا أَصَابَهُ مِنْهَا يَسِيرا عرفا بِحَيْثُ لَا ينْسب لسقطة وَلَا لقلَّة التحفظ وَيخْتَلف الْعَفو باخْتلَاف الزَّمَان وَالْمَكَان وَالصّفة فيعفى فِي الشتَاء عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي الصَّيف ويعفى عَمَّا فِي الذيل أَكثر مِمَّا فِي أَعلَى الثَّوْب ويعفى فِي الْأَعْمَى مَا لَا يُعْفَى فِي حق الْبَصِير وَهَذَا الحكم عَام فِي مَاء الْمَطَر وَفِي المَاء الَّذِي ترش بِهِ الأَرْض أَيَّام الصَّيف وَنَحْو ذَلِك وَمحل ذَلِك إِذا وصل إِلَيْهِ ذَلِك بِنَفسِهِ بِخِلَاف مَا لَو تلطخ كلب بطين الشَّارِع وانتفض على إِنْسَان وَمَا لَو رش السقاء على الأَرْض النَّجِسَة أَو على ظهر كلب فطار مِنْهُ شَيْء على شخص فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنهُ وَالْمرَاد بالشارع مَحل الْمُرُور وَإِن لم يكن شَارِعا كالمحلات الَّتِي عَمت الْبلوى باختلاطها بِالنَّجَاسَةِ كَمَا حول الفساقى مِمَّا لَا يعْتَاد تَطْهِيره أما مَا جرت الْعَادة بحفظه وتطهيره إِذا أَصَابَته نَجَاسَة فَلَا يُعْفَى عَنهُ بل مَتى تيقنت نَجَاسَته وَجب الِاحْتِرَاز عَنهُ وَلَا يُعْفَى عَن شَيْء من ذَلِك فَتنبه لذَلِك وَلَو كَانَ مارا بِالطَّرِيقِ فَنزل عَلَيْهِ مَاء من ميزاب جَهله فَالْأولى عدم الْبَحْث عَن هَذَا المَاء هَل هُوَ طَاهِر أَو نجس لِأَنَّهُ مَحْكُوم بِطَهَارَتِهِ مَا لم يعلم بِخِلَافِهَا وَلَو حصل فِي نَعله شَيْء من طين الشوارع أَو قَلِيل من تُرَاب الْمقْبرَة المنبوشة أَو الرماد النَّجس عفى عَنهُ ويعفى عَن جرة الْحَيَوَان وَهِي مَا يُخرجهُ من جَوْفه للمضغ ثَانِيًا ثمَّ يبتلعه فَلَو أصَاب رِيقه أحدا أَو وضع فَمه فِي مَاء قَلِيل عفى عَنهُ ويفعى عَن غُبَار السرجين بِشَرْط أَن يكون قَلِيلا
ثمَّ المعفوات ثَلَاثَة أَقسَام قسم يُعْفَى عَنهُ فِي الثَّوْب وَالْمَاء وَهُوَ مَا لَا يُدْرِكهُ الطّرف
وَقسم يُعْفَى عَنهُ فِي الثَّوْب دون المَاء وَهُوَ قَلِيل الدَّم لسُهُولَة صون المَاء عَنهُ بِخِلَاف الثَّوْب وَمن هَذَا الْقسم أثر الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ فيعفى عَنهُ فِي الثَّوْب وَالْبدن حَتَّى لَو سَالَ مِنْهُ عرق وَأصَاب الثَّوْب فِي الْمحل المحاذي لِلْفَرجِ عفى عَنهُ دون المَاء
وَقسم يُعْفَى عَنهُ فِي المَاء دون الثَّوْب مثل الْميتَة الَّتِي لَا دم لَهَا سَائل حَتَّى لَو حملهَا فِي الصَّلَاة بطلت وَمن هَذَا الْقسم منفذ الْحَيَوَان غير الْآدَمِيّ فَإِنَّهُ إِذا كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَة وَوَقع فِي المَاء أَو الْمَائِع لَا يُنجسهُ وَلَو حمل فِي الصَّلَاة بطلت وَمثل المنفذ رجل الطَّائِر وفمه إِذا غلب النَّجس فِي مثل ذَلِك
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
44
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir