responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 350
عَن زنا وَوَطْء محرم مَمْلُوكَة لَهُ وَعَن وَطْء زَوجته فِي دبرهَا (ثَمَانِينَ) جلدَة إِن كَانَ الْقَاذِف حرا وَأَرْبَعين إِن كَانَ رَقِيقا حَالَة الْقَذْف وعزر مُمَيّز وأصل
وَالْقَذْف يكون صَرِيحًا وكناية فالصريح كَقَوْلِه زَنَيْت وزنيت بِفَتْح التَّاء وَكسرهَا وَيَا زاني وَيَا زَانِيَة وَلَا يضر التَّغْيِير بالتذكير للمؤنث وَعَكسه وزنيت فِي الْجَبَل بِالْيَاءِ وَيَا لائط وَيَا قحبة وَالْكِنَايَة كَقَوْلِه زنأت فِي الْجَبَل أَو السّلم أَو نَحوه بِالْهَمْز وَيَا فَاجر وَيَا فَاسق وَيَا خَبِيث وَيَا فاجرة وَيَا فاسقة وَيَا خبيثة وَأَنت تحبين الْخلْوَة أَو الظلمَة وَأَنت لَا تردين يَد لامس وَهَذَا كِنَايَة عَن سرعَة الْإِجَابَة وَيَا لوطي وَيَا مخنث وَيَا عاهر وَيَا علق فَإِن أنكر شخص فِي الْكِنَايَة إِرَادَة قذف بهَا صدق بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أعرف بمراده فَيحلف أَنه مَا أَرَادَ قذفه ثمَّ عَلَيْهِ التَّعْزِير للايذاء وَهَذَا إِذا كَانَ ذَلِك على وَجه السب والذم أما إِذا كَانَ على وَجه المزح أَو الْهزْل أَو اللّعب فَلَا تَعْزِير
خَاتِمَة إِذا سبّ شخص آخر فللآخر أَن يسبه بِقدر مَا سبه فِي الْعدَد لَا فِي اللَّفْظ إِذا كَانَ فِيهِ قذف أَو كذب أَو سبّ الْأَب أَو الْأُم وَإِنَّمَا يسبه بِمَا لَيْسَ كذبا وَلَا قذفا نَحْو يَا أَحمَق يَا ظَالِم إِذْ لَا يكَاد أحد يَنْفَكّ عَن ذَلِك لِأَن الأحمق هُوَ من وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه وَكَذَلِكَ الظَّالِم
ثمَّ شرع فِي الْقسم الثَّالِث وَهُوَ حد شرب الْخمر فَقَالَ (ويجلد) أَي الإِمَام أَو نَائِبه (مُكَلّفا) مُلْتَزما للْأَحْكَام مُخْتَارًا (عَالما) بِالتَّحْرِيمِ (شرب) من غير ضَرُورَة (خمرًا) وَلَو درديا وَإِن لم يسكر (أَرْبَعِينَ) جلدَة إِن كَانَ حرا وَعشْرين إِن كَانَ غَيره بِدُونِ رفع الضَّارِب يَده فَوق رَأسه مثلا لما فِيهِ من زِيَادَة الإيلام بِأحد أَمريْن إِمَّا (بِإِقْرَارِهِ) أَي الشَّارِب (أَو بِشَهَادَة رجلَيْنِ) أَنه شرب خمرًا أَو شرب مِمَّا شرب مِنْهُ غَيره فَسَكِرَ لِأَن كلا مِنْهُمَا حجَّة شَرْعِيَّة فَلَا يحد بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَة لِأَنَّهَا وَإِن كَانَت منزلَة الْإِقْرَار إِلَّا أَن استمراره على الْإِنْكَار بِمَنْزِلَة رُجُوعه وَهُوَ مَقْبُول
وَصورتهَا أَن يَرْمِي غَيره بِشرب الْخمر فيدعي عَلَيْهِ بِأَنَّهُ رَمَاه بذلك وَيُرِيد تعزيره فيطلب الساب الْيَمين مِمَّن نسب إِلَيْهِ شربهَا فَيمْتَنع ويردها عَلَيْهِ فَيسْقط عَنهُ التَّعْزِير وَلَا يجب الْحَد على الرَّاد للْيَمِين الْمَرْدُودَة وَلَا يحد بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ لِأَن الْبَيِّنَة نَاقِصَة وَلَا برِيح خمر وَلَا بسكر وَلَا قيء لاحْتِمَال أَن يكون شرب غالطا أَو مكْرها أَو احتقن أَو استعط بهَا وَالْحَد يدْرَأ بِالشُّبْهَةِ وَلَا يَسْتَوْفِي القَاضِي الْحَد بِعِلْمِهِ فَلَا يقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حُدُود الله تَعَالَى
نعم سيد العَبْد يَسْتَوْفِيه بِعِلْمِهِ لإِصْلَاح ملكه وَلَا يشْتَرط فِي الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة تَفْصِيل كَأَن يَقُول كل من الْمقر وَالشَّاهِد إِنَّه شربهَا وَهُوَ عَالم بهَا مُخْتَار لِأَن الأَصْل عدم الْإِكْرَاه وَالْغَالِب من حَال الشَّارِب علمه بِمَا يشربه وَيحد الذّكر قَائِما وَالْأُنْثَى جالسة وَذَلِكَ على سَبِيل النّدب وَيكون جلد الْقوي السَّلِيم بِسَوْط أَو أيد أَو نعال أَو أَطْرَاف ثِيَاب بعد قَتله أَو شده وجوبا حَتَّى يؤلم أما نضو الْخلقَة فيجلد بِنَحْوِ عرجون وَلَا يجوز بِسَوْط فَخرج بالمكلف الصَّبِي وَالْمَجْنُون فَلَا حد عَلَيْهِمَا لَكِن يعزران

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست