مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
35
فِي الْحيض مُتَّفق على أَنه كَبِيرَة بِخِلَاف الاستنماء فَإِن بعض الْمذَاهب يَقُول بِجَوَازِهِ عِنْد هيجان الشَّهْوَة وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي صَغِيرَة وَيُؤْخَذ من ذَلِك أَنه لَو تعَارض عَلَيْهِ الزِّنَا والاستنماء بِيَدِهِ قدم الاستنماء لما ذكر وكما يحرم الْوَطْء فِي الْحيض يحرم وَطْء حليلته فِي دبرهَا فِي الْحيض وَغَيره وَلَو تعَارض عَلَيْهِ الزِّنَا وَوَطْء الحليلة فِي دبرهَا قدم الْوَطْء فِي الدبر وَلَو تعَارض عَلَيْهِ الْوَطْء فِي الدبر والاستنماء بِيَدِهِ قدم الاستنماء
والعاشر الْمُبَاشرَة فِيمَا بَين سرة الْحَائِض وركبتها وَلَو بِلَا شَهْوَة لِأَن ذَلِك قد يَدعُوهُ إِلَى الْجِمَاع وَخرج بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة بَاقِي جَسدهَا فَلَا تحرم مُبَاشَرَته وكل مَا منعناه من مُبَاشَرَته نمنعها من أَن تمسه بِهِ فِي شَيْء من بدنه فَيجوز لَهُ أَن يلمس جَمِيع بدنهَا إِلَّا مَا بَين سرتها وركبتها وَيجوز لَهَا أَن تلمس جَمِيع بدنه بِجَمِيعِ بدنهَا إِلَّا مَا بَين سرتها وركبتها وَيحرم عَلَيْهِ تمكينها من اللَّمْس بذلك
وَالْحَادِي عشر الصَّوْم بأنواعه وَيجب قَضَاء مَا فاتها من رَمَضَان زمن الْحيض بِخِلَاف الصَّلَاة الْفَائِتَة زَمَنه لَا يجب قَضَاؤُهَا بل إِذا قضتها لَا تَنْعَقِد وَالْفرق بَين الصَّوْم وَالصَّلَاة أَن الصَّلَاة متكررة كل يَوْم فَيشق قَضَاؤُهَا بِخِلَاف الصَّوْم
وَالثَّانِي عشر طَلَاق الْحَائِض بِشَرْط أَن تكون مَوْطُوءَة لَهُ تَعْتَد بِالْأَقْرَاءِ بِغَيْر عوض مِنْهَا لتضررها حِينَئِذٍ بطول الْمدَّة فَإِن زمن الْحيض وَالنّفاس لَو طلقت فِيهِ لَا يحْسب الْعدة فَلَا تشرع فِي الْعدة من حِين الطَّلَاق بل بعد انْقِضَاء الْحيض أَو النّفاس وَالْوَاجِب كَون الطَّلَاق فِي زمن تشرع فِيهِ فِي الْعدة بِمُجَرَّد الطَّلَاق
وَالثَّالِث عشر الْغسْل أَو التَّيَمُّم إِلَّا فِي أغسال الْحَج أَو التَّيَمُّم عَنْهَا وَإِذا انْقَطع الْحيض وَالنّفاس حل لَهَا الْغسْل وَحل طَلاقهَا وصومها وَلَو قبل الْغسْل وارتفع عَنْهَا سُقُوط الصَّلَاة وَأما بَاقِي مُحرمَات الْحيض فَلَا يحل إِلَّا بِالْغسْلِ أَو التَّيَمُّم
الْمَقْصد الثَّالِث من مَقَاصِد الطَّهَارَة التَّيَمُّم وَحَقِيقَته شرعا إِيصَال التُّرَاب إِلَى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ على وَجه مَخْصُوص بنية وَسَببه الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء بِسَبَب مرض أَو فقد ثمَّ اعْلَم أَن الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء إِمَّا حسي كفقد المَاء وضابطه تعذر اسْتِعْمَاله وَإِمَّا شَرْعِي وَهَذَا لَا يتَعَذَّر اسْتِعْمَال المَاء لَكِن وجد للشَّخْص عذر جوز لَهُ الشَّارِع بِسَبَبِهِ الْعُدُول عَن المَاء إِلَى التَّيَمُّم رَحْمَة من الله تَعَالَى فَإِذا علمت ذَلِك فَمَتَى كَانَ الْعَجز حسيا تيَمّم وَصلى فَإِن كَانَت الصَّلَاة بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء وَجَبت الْإِعَادَة وَإِن كَانَت بِمحل ينْدر فِيهِ وجود المَاء أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَلَا إِعَادَة فَالْعِبْرَة بمَكَان الصَّلَاة لَا بمَكَان التَّيَمُّم كَمَا أَن الْعبْرَة بِوَقْت فعل الصَّلَاة لَا بِجَمِيعِ السّنة وَمَتى كَانَ الْعَجز شَرْعِيًّا كالمرض وَنَحْوه تيَمّم وَصلى وَلَا إِعَادَة مُطلقًا فَشرط عدم الْإِعَادَة إِخْبَار الطَّبِيب الْعدْل وَلَو عدل رِوَايَة بِأَن اسْتِعْمَال المَاء يضرّهُ بِسَبَب خوف حُدُوث مرض أَو بطء برْء أَو زِيَادَة ألم أَو شين فَاحش فِي عُضْو ظَاهر
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
35
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir