مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
347
وَلَا يُعَاقب عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة كَنِكَاح بِلَا ولي بِأَن تزوج نَفسهَا مَعَ الشُّهُود كمذهب أبي حنفية وَنِكَاح بِلَا شُهُود وَقت العقد وَوقت الدُّخُول على الْمَرْأَة كمذهب مَالك فَالْوَاجِب عِنْده وجود الشُّهُود والشهرة عِنْد إِرَادَة الدُّخُول حَيْثُ لم تُوجد وَقت العقد وكنكاح مَعَ التَّأْقِيت وَهُوَ نِكَاح الْمُتْعَة وَلَو لغير مُضْطَر كمذهب ابْن عَبَّاس بِخِلَاف النِّكَاح بِلَا ولي وَلَا شُهُود مَعًا أَو مَعَ انْتِفَاء أَحدهمَا لَكِن حكم بإبطاله أَو بالتفرقة بَين الزَّوْجَيْنِ من يعْتَقد الْبطلَان وَوَقع الْوَطْء بعد علم الواطىء بِهِ فَيحد إِذْ لَا شُبْهَة حِينَئِذٍ
وَالْحَاصِل أَن شُرُوط وجوب حد الزِّنَا بِالْجلدِ أَو بِالرَّجمِ اثْنَا عشر أَحدهَا أَن يكون المولج مُكَلّفا وَلَو كَانَ المولج فِيهِ غير مُكَلّف فَيحد الْمُكَلف وَكَذَا عَكسه فَيحد المولج فِيهِ
وَثَانِيها وَاضح الذُّكُورَة فَخرج الْخُنْثَى الْمُشكل الَّذِي لَهُ آلتان للرِّجَال وَالنِّسَاء إِذا أولج آلَة الذُّكُورَة فَلَا حد عَلَيْهِ لاحْتِمَال أنوثته ولاحتمال كَون هَذَا عرقا زَائِدا أما إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا آلَة وَاحِدَة فَيجب الْحَد سَوَاء كَانَ مولجا أَو مولجا فِيهِ
ثَالِثهَا أولج جَمِيع حشفته فَخرج مَا لَو أولج بعض الْحَشَفَة فَلَا حد
رَابِعهَا أَصَالَة الذّكر فَخرج مَا لَو خلق لَهُ ذكران مشتبهان فأولج أَحدهمَا فَلَا حد للشَّكّ فِي كَونه أَصْلِيًّا
خَامِسهَا اتِّصَال الذّكر فَخرج الذّكر المبان فَلَا حد فِيهِ
سادسها إيلاج الْحَشَفَة فِي قبل وَاضح الْأُنُوثَة فَخرج مَا لَو أولج فِي فرج خُنْثَى مُشكل فَلَا حد لاحْتِمَال ذكورته وَكَون هَذَا الْمحل زَائِدا
سابعها أَن لَا يكون الْإِيلَاج محرما لذاته فَخرج الْمحرم لأمر خَارج كَوَطْء زَوجته أَو أمته فِي نَحْو حيض وَصَوْم ودبر وَقبل مُضِيّ مُدَّة الِاسْتِبْرَاء وَمن الْمحرم لذات الْإِيلَاج زَوجته خَامِسَة فَيحد بِوَطْئِهَا لِأَنَّهَا لما زَادَت عَن الْعدَد الشَّرْعِيّ كَانَت كأجنبية فَجعلت مُحرمَة لعينها لعدم مَا يزِيل التَّحْرِيم الْقَائِم بهَا ابْتِدَاء وَمثلهَا مُطلقَة مِنْهُ ثَلَاثًا وملاعنة ومعتدة مرتدة وَذَات زوج ومحرم وَلَو بمصاهرة ومحرمة لتوثن فَيحد بِوَطْئِهَا وَإِن كَانَ قد تزَوجهَا لِأَنَّهُ لَا عِبْرَة بِالْعقدِ الْفَاسِد أما مَجُوسِيَّة تزَوجهَا فَلَا يحد بِوَطْئِهَا للِاخْتِلَاف فِي حل وَطئهَا
ثامنها أَن يكون الْإِيلَاج محرما فِي نفس الْأَمر فَخرج مَا لَو وطىء زَوجته فِي قبلهَا ظَانّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّة فَلَا حد عَلَيْهِ لانْتِفَاء حُرْمَة الْفرج فِي نفس الْأَمر وَإِن أَثم أَثم الزِّنَا بِاعْتِبَار ظَنّه فيفسق بِهِ وَتسقط شَهَادَته وتسلب الولايات عَنهُ فَيحرم عَلَيْهِ وَطْء زَوجته إِذا ظَنّهَا أَجْنَبِيَّة كَمَا يحرم وَطْؤُهَا ممثلا لَهَا بأجنبية
تاسعها الْخُلُو عَن الشُّبْهَة المسقطة للحد فَخرج وَطْء أمته الْمُزَوجَة والمعتدة وَأمته الْمُحرمَة بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة فَلَا حد لشُبْهَة الْملك وَالْوَطْء بإكراه وبجهة أَبَاحَهَا عَالم يعْتد بِخِلَافِهِ فَلَا حد لشُبْهَة الْإِكْرَاه وَالْخلاف
عَاشرهَا أَن يكون الْفرج مشتهى طبعا فَخرج وَطْء الْميتَة والبهيمة فَلَا حد فِيهِ لِأَن فرجهما غير مشتهى طبعا لكنه يُعَزّر بذلك وَلَو فِي أول مرّة
حادي عشرهَا أَن يكون الواطىء مُلْتَزما للْأَحْكَام وَلَو حكما كالمرتد فَخرج وَطْء حَرْبِيّ وَلَو معاهدا
وَثَانِي عشرهَا أَن يكون عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حد على جَاهِل بِهِ حَيْثُ قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ بَعيدا عَن الْعلمَاء
(ويرجم) أَي الإِمَام أَو نَائِبه (مُحصنا) رجلا كَانَ أَو امْرَأَة حَتَّى يَمُوت إِجْمَاعًا نعم لَا رجم على الموطوء فِي دبره بل
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
347
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir