responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 336
وَالْحَاصِل أَن الزَّوْجَة إِذا كَانَت مِمَّن يخْدم مثلهَا لكَونهَا لَا يَلِيق بهَا خدمَة نَفسهَا وَجب عَلَيْهِ إخدامها وَإِن لم تخْدم بِالْفِعْلِ فِي بَيت أَبِيهَا لشح مثلا وَإِذا كَانَت مِمَّن لَا يخْدم مثلهَا لَكِن هَذِه خدمت فِي بَيت أَبِيهَا بِالْفِعْلِ لم يجب عَلَيْهِ إخدامها فَلَو خدمت فِي بَيت زوج قبل فَلَا يجب على الزَّوْج الثَّانِي إخدامها وَالْوَاجِب خَادِم وَاحِد وَلَو ارْتَفَعت مرتبتها أَو احْتَاجَت لأكْثر من وَاحِدَة إِلَّا إِن مَرضت واحتاجت لما يزِيد وَيشْتَرط كَون الْخَادِم امْرَأَة أَو صَبيا أَو محرما أَو ممسوحا وَسَوَاء فِي وجوب الإخدام مُوسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وَعبد كَسَائِر الْمُؤَن (وَتسقط) أَي مؤنها إِجْمَاعًا (بنشوز) أَي خُرُوج عَن طَاعَة الزَّوْج (وَلَو سَاعَة) وَإِن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وَإِن قدر على ردهَا للطاعة فَترك فَلَو نشزت أثْنَاء يَوْم أَو ليلته سَقَطت نَفَقَته الْوَاجِبَة بفجره أَو أثْنَاء فصل سَقَطت كسوته الْوَاجِبَة بأوله
وَيحصل النُّشُوز (بِمَنْع تمتّع) وَلَو بلمس مَا لم يكن امْتنَاع دلال بتغطية وَجههَا أَو إدبارها عَنهُ وَإِن مكنته من الْجِمَاع لِأَن التَّمَتُّع حَقه كَالْوَطْءِ (لَا) تسْقط الْمُؤَن إِن منعته (لتعذر) كعبالة وَهِي كبر الذّكر بِحَيْثُ لَا تحتمله الزَّوْجَة وَمرض يضر مَعَه الْوَطْء وجراحة فِي فرجهَا وَعلمت أَنه مَتى لمسها جَامعهَا وَتثبت عبالته بِأَرْبَع نسْوَة فَإِن لم تمكن مَعْرفَتهَا إِلَّا بنظرهن إِلَيْهِمَا مكشوفي الفرجين حَال انتشار عضوه جَازَ ليشهدن وَلَا يثبت الْمَرَض إِلَّا برجلَيْن من الْأَطِبَّاء لِأَنَّهُ مِمَّا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا وَلَيْسَ من الْعذر كَثْرَة جمَاعه وتكرره أَو بطء إنزاله حَيْثُ لم يحصل لَهَا مِنْهُ مشقة لَا تحْتَمل عَادَة
(و) ب (خُرُوج من مسكن) أَي مَحل رضَا الزَّوْج بإقامتها فِيهِ (بِلَا إِذن) مِنْهُ وَلَا ظن رِضَاهُ وَلها اعْتِمَاد الْعرف الدَّال على رضَا أَمْثَاله بِمثل الْخُرُوج الَّذِي تريده نعم لَو علم مُخَالفَته لأمثاله فِي ذَلِك فَلَا وَلَو اخْتلفَا فِي الْإِذْن فَهُوَ الْمُصدق لِأَن الأَصْل عَدمه أَو فِي ظن الرِّضَا فَهِيَ المصدقة لِأَنَّهُ لَا يعلم إِلَّا مِنْهَا وَيجوز لَهَا الْخُرُوج إِذا أشرف الْبَيْت على الانهدام وَلَا بُد من قرينَة تدل عَلَيْهِ عَادَة وَلَا يقبل قَوْلهَا خشيت انهدامه مَعَ نفي الْقَرِينَة أَو خَافت على نَفسهَا أَو مَالهَا من فَاسق أَو سَارِق وَإِن قل المَال بِحَيْثُ لَا يكون تافها جدا أَو احْتَاجَت إِلَى الْخُرُوج لقاض تطلب عِنْده حَقّهَا أَو لتعلم للأمور الدِّينِيَّة لَا الدُّنْيَوِيَّة أَو للاستفتاء لأمر يحْتَاج إِلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وأرادت السُّؤَال عَنهُ أَو تعلمه حَيْثُ لم يغنها الزَّوْج الثِّقَة أَو نَحْو محرمها أَو أخرجهَا معير الْمنزل أَو مُتَعَدٍّ ظلما أَو خرجت إِلَى اكتسابها النَّفَقَة إِذا أعْسر بهَا الزَّوْج
(وبسفرها) وَحدهَا إِلَى مَحل يجوز الْقصر مِنْهُ للْمُسَافِر (بِلَا إِذن) مِنْهُ وَلَو لغرضه (أَو) بِالْإِذْنِ وَبِغير سُؤال من الزَّوْج لَكِن (لغرضها) أَو لغَرَض أَجْنَبِي وَكَذَا لغرضهما مَعًا أَو مَعَ الْأَجْنَبِيّ أَو الْأَجْنَبِيّ (لَا) تسْقط الْمُؤَن بسفرها بِإِذْنِهِ (مَعَه) أَي الزَّوْج وَلَو لحاجتها أَو حَاجَة أَجْنَبِي أَو سفرها وَحدهَا بِإِذن لِحَاجَتِهِ وَلَو مَعَ حَاجَة غَيره لِأَنَّهَا مُمكنَة فِي الأولى وَلِأَنَّهُ مفوت لحقه فِي الثَّانِيَة أما إِذا سَافَرت مَعَه بِغَيْر إِذْنه فَلَا تجب لَهَا النَّفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا زمن التَّمَتُّع دون غَيره نعم يَكْفِي فِي جوب نَفَقَة الْيَوْم تمتّع لَحْظَة

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست