مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
330
الصَّغِيرَة والمجنونة مِمَّا تمْتَنع مِنْهُ المكلفة
وَيسْتَحب الْإِحْدَاد لبائن بخلع أَو اسْتِيفَاء عدد الطَّلَاق لِئَلَّا تفضى زينتها لفسادها وَفِي قَول قديم يجب عَلَيْهَا وَأما المفسوخ نِكَاحهَا بِعَيْب وَنَحْوه فَفِيهَا طَرِيقَانِ أَحدهمَا على القَوْل فِي الْبَائِن بِالطَّلَاق وَقيل لَا يجب قطعا وَأما الرَّجْعِيَّة فقد نَص الشَّافِعِي على أَن الْإِحْدَاد مُسْتَحبّ لَهَا وَذهب بعض الْأَصْحَاب إِلَى أَن الأولى أَن تتزين بِمَا يَدعُوهُ إِلَى رَجعتهَا وَذَلِكَ حَيْثُ رجت عوده بالتزين وَلم يتَوَهَّم أَنه لفرحها بطلاقه
والإحداد هُوَ ترك لبس مصبوغ بِمَا يقْصد لزينة لَيْلًا وَنَهَارًا وَترك تحل بحب يتحلى بِهِ نَهَارا كلؤلؤ ومصنوع من ذهب أَو فضَّة أَو غَيرهمَا كنحاس إِن كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن تتحلى بِهِ وَذَلِكَ كخلخال وسوار وَخَاتم وَترك تطيب فِي بدن وثوب وَطَعَام وكحل وَترك دهن شعر لرأسها وَترك اكتحال بِكُل زِينَة إِلَّا لحَاجَة كرمد فتكتحل بِهِ لَيْلًا وتمسحه نَهَارا وَيجوز للضَّرُورَة نَهَارا وَترك إسفيذاج وَهُوَ مَا يطلى بِهِ الْوَجْه وَترك دمام وَهِي حمرَة يُورد بهَا الخد وَترك خضاب مَا ظهر من الْبدن كالوجه وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ بِنَحْوِ حناء وَحل تجميل فرَاش وأثاث وَحل لَهَا تنظف بِغسْل رَأس وامتشاط بِلَا ترجيل بدهن وقلم ظفر وَإِزَالَة نَحْو شعر عانة وَإِزَالَة وسخ بسدر أَو نَحوه لِأَنَّهَا لَيست من الزِّينَة الداعية إِلَى الْجِمَاع وَلَو تركت المحدة المكلفة الْإِحْدَاد الْوَاجِب عَلَيْهَا كل الْمدَّة أَو بَعْضهَا عَصَتْ إِن علمت حُرْمَة ذَلِك وَانْقَضَت الْعدة مَعَ الْعِصْيَان وَإِن نشأت بَين الْعلمَاء وَلَو تركت التزين وَكَانَت على صُورَة المحدة لم تأثم لعدم قَصده
(وَتعْتَد غَيرهَا) أَي الْحرَّة (بِنصْف) من الْحرَّة فَتعْتَد عَن الْوَفَاة بشهرين هلاليين وَخَمْسَة أَيَّام بلياليها مَا لم يَطَأهَا ظَانّا أَنَّهَا زَوجته الْحرَّة وَإِلَّا اعْتدت بأَرْبعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام صِحَاح وَإِن كَانَت عدَّة الْوَفَاة لَا تتَوَقَّف على الْوَطْء
وَبَيَان ذَلِك أَن يطَأ زَوجته الْأمة ظَانّا أَنَّهَا زَوجته الْحرَّة وَيسْتَمر ظَنّه إِلَى مَوته فَتعْتَد للوفاة عدَّة حرَّة إِذْ الظَّن كَمَا نقلهَا من الْأَقَل إِلَى الْأَكْثَر فِي الْحَيَاة فَكَذَا فِي الْمَوْت وَتعْتَد ذَوَات الْأَشْهر عَن الطَّلَاق وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْفَسْخ والانفساخ بِشَهْر هلالي وَنصف شهر لِإِمْكَان التنصيف فِي الْأَشْهر بِخِلَاف ذَات الْأَقْرَاء فَتعْتَد عَن ذَلِك بقرأين
(و) إِنَّمَا (كمل الطُّهْر الثَّانِي) لتعذر تنصيفه كَالطَّلَاقِ إِذْ لَا يظْهر نصفه إِلَّا بِظُهُور كُله فَلَا بُد من الِانْتِظَار إِلَى أَن يعود الدَّم فَإِن عتقت فِي عدَّة رَجْعَة فكحرة فتكمل ثَلَاثَة أَقراء لِأَن الرَّجْعِيَّة كَالزَّوْجَةِ فِي كثير من الْأَحْكَام فَكَأَنَّهَا عتقت قبل الطَّلَاق بِخِلَاف مَا إِذا عتقت فِي عدَّة بينونة أَو وَفَاة لِأَنَّهَا كالأجنبية فَكَأَنَّهَا عتقت بعد انْقِضَاء الْعدة (وتعتدان) أَي الْحرَّة وَمن فِيهَا رق عَن فرقة الْحَيَاة وَفرْقَة الْمَوْت (بِوَضْع) جَمِيع (حمل) بِشَرْط نِسْبَة إِلَى ذِي الْعدة حَيا كَانَ أَو مَيتا أَو مُضْغَة وَلَو على غير صُورَة الْآدَمِيّ وَلَو مَعَ وَطْء غير الْآدَمِيّ لتِلْك الْمَرْأَة الْمُعْتَدَّة وَاحْتمل كَونه من الزَّوْج لِأَن الشَّرْط نسبته إِلَى ذِي الْعدة وَلَو احْتِمَالا وَهُوَ مَوْجُود هُنَا
أما الْعلقَة وَهِي مني يصير دَمًا غليظا فَإِن لم يكن فِيهَا صُورَة خُفْيَة فَلَا تَنْقَضِي بهَا الْعدة لِأَنَّهَا لَا تسمى حملا وَإِلَّا فتنقضي بهَا كَمَا قَالَه ابْن حجر فِي شَرحه على الْمِنْهَاج قبيل كتاب الصَّلَاة
(و) حَلَفت الْمَرْأَة فِي انْقِضَاء الْعدة بِغَيْر أشهر من أَقراء أَو وضع وَإِن استعجلته بدواء
وَيحرم الاستعجال إِن نفخت فِيهِ الرّوح وَإِلَّا فَيكْرَه إِذا أنكرهُ الزَّوْج وَلَا يجوز لَهَا النِّكَاح وَلها النَّفَقَة عملا بإنكاره فيهمَا ف (تصدق)
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
330
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir