responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 314
وَهُوَ الأَصْل فِيهِ
(سنّ ذكر صدَاق فِي عقد) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يخل نِكَاحا مِنْهُ وَلِأَنَّهُ أدفَع للخصومة نعم لَو زوج عَبده بأمته وَلَو كِتَابِيَّة لم يسن ذكره إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ فالتسمية خلاف الأولى وَقد يجب ذكره لعَارض لَكِن لَا يبطل العقد بِتَرْكِهِ وَذَلِكَ بِأَن كَانَت الْمَرْأَة غير جَائِزَة التَّصَرُّف أَو مَمْلُوكَة لغير جَائِز التَّصَرُّف أَو كَانَت جائزته وأذنت لوَلِيّهَا أَن يُزَوّجهَا وَلم تفوض فَزَوجهَا هُوَ أَو وَكيله أَو كَانَ الزَّوْج غير جَائِز التَّصَرُّف وَحصل الِاتِّفَاق فِي زواجه على أقل من مهر مثل الزَّوْجَة وَهِي بَالِغَة رَشِيدَة وَفِي الصُّور السَّابِقَة على أَكثر مِنْهُ وَالزَّوْج بَالغ رشيد فتتعين التَّسْمِيَة فِي ذَلِك بِمَا وَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَلَا يجوز إخلاؤه مِنْهُ فَلَو لم يسم أَثم وَصَحَّ العقد بِمهْر الْمثل وَقد يحرم كَمَا لَو زوج مَحْجُورا عَلَيْهِ بِمن لم ترض إِلَّا بِأَكْثَرَ من مهر مثلهَا فَيقبل الْوَلِيّ ساكتا وَيسن أَن لَا ينقص الْمهْر عَن عشرَة دَرَاهِم خَالِصَة وَترك المغالاة فِيهِ وَأَن لَا يزِيد على خَمْسمِائَة دِرْهَم فضَّة خَالِصَة وَأَن يكون من الْفضة لقَوْل سيدنَا عمر لَا تغَالوا بِصَدَاق النِّسَاء فَإِنَّهَا لَو كَانَت أَي هَذِه الْخصْلَة مكرمَة فِي الدُّنْيَا أَو تقوى عِنْد الله كَانَ أولى بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَيسْتَحب أَن لَا يدْخل بهَا حَتَّى يدْفع لَهَا شَيْئا من الصَدَاق خُرُوجًا من خلاف من أوجبه سَوَاء كَانَ حَالا كُله أَو بعضه أَو مُؤَجّلا إِذْ لَا مَانع من التَّعْجِيل
(وَمَا صَحَّ ثمنا صَحَّ صَدَاقا) فتلغو تَسْمِيَة غير مُتَمَوّل وَمَا لَا يُقَابل مُتَمَوّل وَتَسْمِيَة جَوْهَرَة فِي الذِّمَّة لِامْتِنَاع السّلم فِيهَا (وَلها) أَي المالكة لأمرها الَّتِي لم يدْخل بهَا (حبس نَفسهَا) للْفَرض وَالْقَبْض إِن كَانَت مفوضة وَإِلَّا فلهَا الْحَبْس (لتقبض) مهْرا ملكته بِالنِّكَاحِ (غير مُؤَجل) أَي معينا أَو حَالا كُله أَو بعضه لدفع ضَرَر فَوت بَعْضهَا بِالتَّسْلِيمِ فَخرج مَا لَو كَانَ الْمهْر مُؤَجّلا فَلَا حبس لَهَا وَإِن حل الْأَجَل قبل تَسْلِيمهَا نَفسهَا لَهُ لوُجُوب التَّسْلِيم عَلَيْهَا قبل الْقَبْض لرضاها بالتأجيل فَلَا يرْتَفع بالحلول وَمَا لَو زوج أم وَلَده فعتقت بِمَوْتِهِ أَو أعْتقهَا لِأَنَّهُ ملك للْوَارِث أَو الْمُعْتق لَا لَهَا وَمَا لَو زوج أمة ثمَّ أعْتقهَا وَأوصى لَهَا بمهرها لِأَنَّهَا إِنَّمَا ملكته بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ وَيحبس الْأمة سَيِّدهَا الْمَالِك للمهر أَو وليه والمحجورة وَليهَا مَا لم تكن الْمصلحَة فِي التَّسْلِيم
(وَلَو أنكح) بكرا (صَغِيرَة) أَو مَجْنُونَة أَو سَفِيهَة بِدُونِ مهر الْمثل (أَو) أنكح (رَشِيدَة بكرا بِلَا إِذن) لَهُ مِنْهَا فِي النَّقْص عَن مهر الْمثل (بِدُونِ مهر مثل) بِمَا لَا يتَسَامَح بِهِ فسد الْمُسَمّى وَصَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل لِأَن فَسَاد الصَدَاق لَا يُفْسِدهُ
(أَو) قَالَت رَشِيدَة لوَلِيّهَا غير الْمُجبر زَوجنِي و (عينت لَهُ قدرا) كألف (فنقص عَنهُ) أَو أطلقت لَهُ الْإِذْن بِأَن لم تتعرض فِيهِ لمهر فنقص عَن مهر مثل أَو زَوجهَا بِلَا مهر (صَحَّ) أَي النِّكَاح (بِمهْر مثل) وَلَو توَافق الزَّوْج وَالْوَلِيّ أَو الزَّوْجَة الرشيدة على مهر سرا وأعلنوا زِيَادَة وَجب مَا عقد بِهِ أَولا وَإِن تكَرر عقد قل أَو كثر اتّحدت

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست