مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
303
وللمحرمية ثَلَاثَة أَسبَاب وَهِي (بِنسَب) وَفِي ضابطه عبارتان إِحْدَاهمَا يحرم على الرجل أُصُوله وفصوله وفصول أول أُصُوله وَأول فصل من كل أصل غير الْفَصْل الأول فالأصول الْأُمَّهَات والفصول الْبَنَات وفصول أول الْأُصُول الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْأُخْت
وَأول فصل من كل أصل غير الأَصْل الأول العمات والخالات فَإِن أول فصل من الأَصْل الأول هم الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَأَوْلَادهمْ فَغير الأَصْل هُوَ الأَصْل الثَّانِي وَمَا بعده وهم الأجداد والجدات وَإِن علوا وَخرج بِأول فصل ثَانِي فصل لَا يحرمن وَهن أَوْلَاد العمات والخالات وَهَذِه الْعبارَة لأبي إِسْحَاق الإسفرايني ثانيتهما لتلميذه أبي مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَهِي لإيجازها اخْتَارَهَا المُصَنّف فَقَالَ (فَيحرم) بِالنّسَبِ (نسَاء قرَابَة غير) من دخلت تَحت (ولد عمومة و) ولد (خؤولة) وَالْمُعْتَمد عِنْد الرَّمْلِيّ أَنه يجوز للآدمي نِكَاح الجنية وَعَكسه وَيجوز وَطْؤُهَا إِن غلب على ظَنّه أَنَّهَا زَوجته وَلَو على صُورَة حمَار مثلا وَثبتت أَحْكَام النِّكَاح للإنسي مِنْهُمَا فينتقض وضوؤه بمسها وَيجب عَلَيْهِ الْغسْل بِوَطْئِهَا وَغير ذَلِك
(أَو رضَاع فَيحرم بِهِ من يحرم بِنسَب) لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب فمرضعتك وَمن أرضعتها أَو ولدتها أَو ولدت أَبَا من رضَاع أَو أَرْضَعَتْه أَو أرضعت من ولدك بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا أم رضَاع والمرتضعة بلبنك وَلبن فروعك نسبا أَو رضَاعًا وبنتها كَذَلِك وَإِن سفلت بنت رضَاع والمرتضعة بِلَبن أحد أَبَوَيْك نسبا أَو رضَاعًا أُخْت رضَاع وَكَذَا مولودة أحد أَبَوَيْك رضَاعًا وَبنت ولد الْمُرضعَة أَو الْفَحْل نسبا أَو رضَاعًا وَإِن سفلت وَمن أرضعتها أختك أَو ارتضعت بِلَبن أَخِيك وبنتها نسبا أَو رضَاعًا وَإِن سفلت وَبنت ولد أَرْضَعَتْه أمك أَو ارتضع بِلَبن أَبِيك نسبا أَو رضَاعًا وَإِن سفلت بنت أخي رضَاع أَو بنت أُخْت رضَاع وَأُخْت الْفَحْل أَو أَبِيه أَو أبي الْمُرضعَة بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا نسبا أَو رضَاعًا عمَّة رضَاع وَأُخْت الْمُرضعَة وَأمّهَا أَو أم الْفَحْل بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا نسبا أَو رضَاعًا خَالَة رضَاع وَلَا تحرم فِي الرَّضَاع أَرْبَعَة وَقد نظمها المدابغي فَقَالَ مُرْضِعَة الْأَخ أَو الْأُخْت تحل أَو ولد الْوَلَد وَلَو أُنْثَى جعل كَذَاك أم مرضع الْوَلَد وبنتها وَهِي ختام الْعدَد (فرع) لَا يثبت التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ إِلَّا بِكَوْن اللَّبن لآدمية بلغت تسعا من السنين الْهِلَالِيَّة تَقْرِيبًا وبوصول اللَّبن أَو وُصُول مَا حصل مِنْهُ للجوف من معدة أَو دماغ بِوَاسِطَة منفتح غير الْفرج وبكون الرَّضِيع لم يبلغ حَوْلَيْنِ تحديدا بِالْأَهِلَّةِ فِي ابْتِدَاء الْخَامِسَة يَقِينا وبكون الرَّضَاع أَو الحلاب فِي حَيَاتهَا حَيَاة مُسْتَقِرَّة وبكونه خمس رَضعَات يَقِينا عرفا وَلَو كَانَت الرضعات الْخمس غير مشبعات والرضيع إِن قطع الرَّضَاع إعْرَاضًا عَن الثدي أَو قطعته عَلَيْهِ الْمُرضعَة كَذَلِك تعدد مُطلقًا أَو قطعته لشغل أَو قطعه هُوَ للهو أَو تنفس أَو نوم أَو تحول من ثدي إِلَى آخر فَإِن طَال الزَّمن تعدد وَإِلَّا فَلَا وَيثبت الرَّضَاع برجلَيْن وبرجل وَامْرَأَتَيْنِ وبأربع نسْوَة وَيثبت الْإِقْرَار بِهِ
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
303
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir