مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
294
فَإِن توَافق بحظه ضرب وَفقه فِي أصل الْمَسْأَلَة بِلَا عول أَو فِي عوله إِن عالت مِثَال ذَلِك بِلَا عول أم وَأَرْبَعَة أعمام هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد يبْقى اثْنَان يُوَافق عدد الْأَعْمَام بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصفه اثْنَان فِي ثَلَاثَة فَتَصِح الْمَسْأَلَة من سِتَّة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بَنَات فَالْمَسْأَلَة بعولها من خَمْسَة عشر وَتَصِح من خَمْسَة وَأَرْبَعين وَإِن تبَاين الْجِنْس بحظه ضرب عدد كل جنس فِي الأَصْل أَو فِيهِ بعوله
مِثَال ذَلِك بِلَا عول زوج وَأَخَوَانِ لأَب هِيَ من اثْنَيْنِ للزَّوْج وَاحِد يبْقى وَاحِد للأخوين يباين عددهما فَيضْرب عددهما فِي اثْنَيْنِ فَتَصِح من أَرْبَعَة
ومثاله بالعول زوج وَخمْس أَخَوَات لأَب الْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَتَصِح بِضَرْب خَمْسَة فِي سَبْعَة من خَمْسَة وَثَلَاثِينَ وَإِن وَقع الْكسر على حيزين فأردد فريقا وَافق حَظه إِلَى وَفقه وأثبته واترك فريقا مباينا حَظه وأثبته وَحصل جُزْء السهْم وَهُوَ أقل عدد تصح قسمته على الْمُثبت وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْل أَو فِي عوله وَذَلِكَ كَأُمّ وَسِتَّة إخْوَة لأم وثنتي عشرَة أُخْتا لأَب فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للإخوة سَهْمَان يوافقان عَددهمْ بِالنِّصْفِ فَأثْبت نصفه ثَلَاثَة وللأخوات أَرْبَعَة يُوَافق عددهن بِالربعِ فَأثْبت ربعه ثَلَاثَة وَاضْرِبْ أحد الثلاثتين وَهُوَ جُزْء السهْم فِي سَبْعَة تصح من أحد وَعشْرين وكجدتين وَثَلَاثَة إخْوَة للْأُم وَخَمْسَة أعمام
الْمَسْأَلَة من سِتَّة للجدتين سهم وللإخوة سَهْمَان وللأعمام ثَلَاثَة وَبَين عدد كل حيّز وحظه مباينة فَأثْبت اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة وَخَمْسَة وَحصل أقل عدد يَنْقَسِم على كل مِنْهَا يكن ثَلَاثِينَ وَهُوَ جُزْء السهْم فَاضْرِبْهُ فِي السِّتَّة فَتَصِح من مائَة وَثَمَانِينَ وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة بالصماء وَهِي كل مَسْأَلَة عَمها التباين فِي الْأَنْصِبَاء بَعْضهَا مَعَ بعض والأصناف بَعْضهَا مَعَ بعض وكل صنف مَعَ سهامه ولقبت هَذِه الْمَسْأَلَة بذلك لتحَقّق الشدَّة فِيهَا بِوَاسِطَة عُمُوم التباين وكجدتين وَأَرْبَعَة إخْوَة لأم وَسِتَّة أعمام فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وحظ الجدتين يباين عددهما وحظ الْإِخْوَة يُوَافق عَددهمْ بِالنِّصْفِ وحظ الْأَعْمَام يُوَافق عَددهمْ بِالثُّلثِ فَأثْبت اثْنَيْنِ عدد الجدتين واثنين نصف عدد الْإِخْوَة واثنين ثلث عدد الْأَعْمَام وَاضْرِبْ أحد الاثنتين وَهُوَ جُزْء السهْم فِي سِتَّة فَتَصِح من اثْنَي عشر وَيُقَاس على هَذَا الْمَذْكُور الانكسار على ثَلَاثَة فرق كعشر جدات وَخَمْسَة عشر أَخا لأم وَخَمْسَة وَعشْرين عَمَّا فجزء سهم الْمَسْأَلَة مائَة وَخَمْسُونَ حَاصِلَة من ضرب خمس الْفَرِيق الأول فِي الثَّانِي وَخمْس حَاصِل الضَّرْب فِي الثَّالِث للتوافق بَين الرؤوس بالخمس وَتَصِح من تِسْعمائَة حَاصِلَة من ضرب مائَة وَخمسين فِي سِتَّة فللجدات الْعشْر السُّدس وَاحِد فِي مائَة وَخمسين لكل وَاحِدَة خَمْسَة عشر وللأخوة للْأُم الْخَمْسَة عشر الثُّلُث اثْنَان فِي مائَة وَخمسين بثلاثمائة لكل وَاحِد عشرُون وللأعمام الْخَمْسَة وَالْعِشْرين الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَة فِي مائَة وَخمسين بأربعمائة وَخمسين لكل وَاحِد ثَمَانِيَة عشر وَيُقَاس على ذَلِك الانكسار على أَرْبَعَة رُؤُوس كزوجتين وست جدات وَعشرَة إخْوَة لأم وَسَبْعَة أعمام وجزء سهم الْمَسْأَلَة مِائَتَان وَعشرَة لتباين المحفوظات وَصحت الْمَسْأَلَة من أَلفَيْنِ وَخَمْسمِائة وَعشْرين حَاصِلَة من ضرب مِائَتَيْنِ وَعشرَة فِي اثْنَي عشر فللزوجتين الرّبع ثَلَاثَة من اثْنَي عشر مَضْرُوبَة فِي مِائَتَيْنِ وَعشْرين لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا ثَلَاثمِائَة وَخَمْسَة عشر
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
294
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir