مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
286
تأصيل
والحجب على نَوْعَيْنِ حجب حرمَان وَهُوَ منع الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ وحجب نُقْصَان وَهُوَ منع أوفر الحظين
وحجب الحرمان على قسمَيْنِ حجب بِالْوَصْفِ كرق وَقتل وَاخْتِلَاف دين فَيدْخل على جَمِيع الْوَرَثَة وحجب بالشخص فَلَا يدْخل على سِتَّة الابْن وَالْبِنْت وَالْأَب وَالأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَيدخل على غَيرهم وحجب النُّقْصَان لَا يكون إِلَّا بالشخص وَيدخل على كل وَارِث سَوَاء كَانَ يَرث بِالْفَرْضِ أَو بِالتَّعْصِيبِ وَهُوَ سَبْعَة أَقسَام الأول الْحجب من فرض إِلَى فرض أقل مِنْهُ كالزوج وَالزَّوْجَة وَالأُم
وَالثَّانِي الْحجب من تعصيب إِلَى فرض كحجب الْأَب وَالْجد من الْكل إِلَى السُّدس
وَالثَّالِث الِانْتِقَال من فرض إِلَى تعصيب كالبنات وَبَنَات الابْن وَالْأَخَوَات الأشقاء أَو للْأَب إِذا كَانَ مَعَهُنَّ ذكر يعصبهن
وَالرَّابِع الِانْتِقَال من تعصيب إِلَى تعصيب مثل الْأُخْت الشَّقِيقَة أَو للْأَب مَعَ الْبِنْت أَو بنت الابْن فَإِنَّهَا انْتَقَلت من التَّعْصِيب بِالْغَيْر إِلَى التَّعْصِيب مَعَ الْغَيْر
وَالْخَامِس الْمُزَاحمَة فِي الْفَرْض كَالزَّوْجَةِ إِذا تعدّدت وَالْجدّة كَذَلِك وَالْبَنَات وَبَنَات الابْن وَالْأَخَوَات الأشقاء أَو للْأَب أَو للْأُم
وَالسَّادِس الْمُزَاحمَة فِي التَّعْصِيب كالبنين وَبني الابْن وَالإِخْوَة الأشقاء أَو لأَب
وَالسَّابِع الْمُزَاحمَة فِي الْعَوْل كَمَا فِي الْمَسْأَلَة المنبرية وَهِي زَوْجَة وأبوان وبنتان وكل من حجب حرمانا لَا يحجب غَيره حرمانا وَقد يحجب غَيره نُقْصَانا كالإخوة للْأُم مَعَ الْأُم وَالْجد فَإِنَّهُم يحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس حجب نُقْصَان
(ويحجب ولد ابْن بِابْن) سَوَاء كَانَ أَبَاهُ أَو عَمه (أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ و) يحجب (جد) أَبُو الْأَب وَإِن علا (بأب) متوسط بَينه وَبَين الْمَيِّت سَوَاء كَانَ الْجد يَرث بِالتَّعْصِيبِ وَحده كجد فَقَط أَو بِالْفَرْضِ وَحده كجد مَعَ ابْن أَو بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًا كجد مَعَ بنت فَإِن الْجد إِذا كَانَ مَعَه أَب فِي حالاته الثَّلَاث ورث الْأَب وحجب الْجد بِالْأَبِ (و) تحجب (جدة لأم بِأم) لِأَنَّهَا تدلى بهَا (و) جدة (لأَب بأب) لِأَنَّهَا تدلي بِهِ (وَأم) بِالْإِجْمَاع وَلِأَن إرثها بالأمومة وَالأُم أقرب مِنْهَا (و) يحجب (أَخ لِأَبَوَيْنِ) بِثَلَاثَة (بأب وَابْن) وَابْنه وَإِن نزل إِجْمَاعًا لِأَن جِهَة ابْن الابْن مُقَدّمَة على جِهَة الْأَخ
(و) يحجب أَخ (لأَب) بِخَمْسَة (بهما) أَي بأب وَابْن وبابنة وَإِن نزل
(وبأخ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أقوى من المدلي بِأَصْل وَاحِد وبأخت لِأَبَوَيْنِ مَعهَا بنت أَو بنت ابْن
(و) يحجب أَخ (لأم) بِسِتَّة (بأب) وجد وَإِن علا عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لِابْنِ عَبَّاس الْقَائِل بِأَن الْأَخ للْأُم يَرث مَعَ وجود الْجد وَهُوَ شَاذ
(وَفرع) وَارِث من ابْن وَابْنه وَبنت وَبنت ابْن
(و) يحجب (ابْن أَخ لِأَبَوَيْنِ) بِسِتَّة (بأب وجد) أَبِيه وَإِن علا (وَابْن) وَابْنه وَإِن نزل (وَأَخ) لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ (و) يحجب ابْن أَخ (لأَب) بسبعة (بهؤلاء) السِّتَّة (وبابن أَخ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ ويحجب ابْن ابْن أَخ لِأَبَوَيْنِ بِابْن أَخ لأَب لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ
وَاعْلَم أَن ابْن الْأَخ وَإِن نزل لَا يعصب بنت الْأَخ الَّتِي فِي دَرَجَته وَلَا الْأُنْثَى الَّتِي فَوْقه من بَنَات
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
286
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir