مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
283
نصف وسدسان كَبِنْت وَبنت ابْن وَأم أَو نصف وَثلث كأخت لغير أم وأخوين لأم فخمسة اه
(الْفُرُوض) أَي الْأَنْصِبَاء المحصورة للْوَرَثَة (فِي كتاب الله تَعَالَى) سِتَّة الرّبع وَالثلث وَضعف كل وَنصفه وَزيد على هَذِه السِّتَّة ثلث مَا يبْقى وَلَيْسَ المُرَاد أَن كل من لَهُ شَيْء من الْأَنْصِبَاء يَأْخُذهُ بِنَصّ الْقُرْآن لِأَن فِيهِنَّ من أَخذ بِالْإِجْمَاع أَو الْقيَاس أَحدهَا (ثلثان) وَهُوَ لأَرْبَع (لاثْنَيْنِ) أَي لاثْنَتَيْنِ متساويتين فَأكْثر مِمَّن يَرث النّصْف (من بنت وَبنت ابْن وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ و) أُخْت (لأَب) قَالَ الله تَعَالَى فِي الْبَنَات {فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك} 4 النِّسَاء الْآيَة 11 وَبَنَات الابْن كالبنت والبنتان وبنتا الابْن مقيستان على الْأُخْتَيْنِ وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ فَأكْثر {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك} 4 النِّسَاء الْآيَة 176 نزلت هَذِه الْآيَة فِي سبع أَخَوَات لجَابِر بن عبد الله حِين مرض وَسَأَلَ عَن إرثهن مِنْهُ فدلت هَذِه الْآيَة على أَن المُرَاد الْأخْتَان فَأكْثر
(وَعصب كلا) من الْأَرْبَع (أَخ سَاوَى) لَهُ فِي الدرجَة فالابن يعصب الْبِنْت وَابْن الابْن يصعب بنت الابْن الَّتِي فِي دَرَجَته وَالْأَخ الشَّقِيق يعصب الْأُخْت الشَّقِيقَة وَالْأَخ لأَب يعصب الْأُخْت لأَب ثمَّ إِن ابْن الابْن كَمَا يعصب أُخْته وَبنت عَمه الَّتِي فِي دَرَجَته يعصب بنت ابْن فَوْقه وَهِي عمته وَبنت عَم أَبِيه إِن لم يكن سدس كبنتين وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن ابْن وَإِلَّا فَلَا يعصبها كَبِنْت وَبنت ابْن وَابْن ابْن لِأَن لَهَا فرضا استغنت بِهِ عَن تعصيبه وَهُوَ السُّدس وَله الثُّلُث الْبَاقِي وَلَو كَانَ فِي هَذَا الْمِثَال بنت ابْن ابْن أَيْضا قسم الثُّلُث بَينهَا وَبَين أَخِيهَا لِأَن هَذِه لَا شَيْء لَهَا فِي السُّدس الَّذِي هُوَ تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ فعصبها وَمعنى تعصيب الْأَخ أُخْته أَن يكون للذّكر فِي التَّرِكَة مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
أما تعصيب الْمسَاوِي للْأُنْثَى فَلقَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4 النِّسَاء الْآيَة 11 وَقَوله تَعَالَى {وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4 النِّسَاء الْآيَة 176
وَأما النَّازِل عَنْهَا فبالأولى لِأَن الَّتِي فَوْقه أقرب من الَّتِي فِي دَرَجَته وَقد تعصب الشَّقِيقَة وَالْأُخْت للْأَب بالجد لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة أَخِيهَا (و) عصب (الْأُخْرَيَيْنِ) أَي الْأُخْت الشَّقِيقَة وَالْأُخْت لأَب (الأوليان) وهما الْبِنْت وَبنت الابْن
وَالْمعْنَى أَن الْأُخْت تَأْخُذ مَا تبقيه الْبِنْت أَو بنت الابْن فتأخذ الْأُخْت الشَّقِيقَة أَو الْأُخْت لأَب أَو الْأَخَوَات المتساويات بالعصوبة مَا فضل من فرض الْبِنْت أَو بنت الابْن وَهُوَ النّصْف إِن كَانَت وَاحِدَة وَالثُّلُثَانِ
إِن كَانَت مُتعَدِّدَة وَالْأُخْت الشَّقِيقَة مَتى صَارَت عصبَة مَعَ الْغَيْر صَارَت بِمَنْزِلَة الْأَخ الشَّقِيق فتحجب الْإِخْوَة للْأَب وَبَاقِي الْعَصَبَات وَمَا ذكر من أَن الْأَخَوَات مَعَ الْبَنَات عصبات هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور خلافًا لِابْنِ عَبَّاس الْقَائِل بِأَن الْبَنَات أَو بَنَات الابْن يحجبن الْأَخَوَات كَمَا قَالَه البيلي
(و) ثَانِيهَا (نصف) وَهُوَ لخمسة (لَهُنَّ) أَي للْبِنْت وَابْن الابْن وَالْأُخْت الشَّقِيقَة وَالْأُخْت لأَب حَيْثُ كن (منفردات) عَن أخواتهن وَعَمن يعصبهن من الذُّكُور قَالَ تَعَالَى فِي الْبِنْت {وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف} 4 النِّسَاء الْآيَة 11 وَقَالَ فِي الْأُخْت {وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك} 4 النِّسَاء الْآيَة 176 وَالْمرَاد أُخْت لغير أم
أَو أُنْثَى وَسَوَاء كَانَ من الزَّوْج أَو من غَيره لقَوْله تَعَالَى {وَلكم نصف مَا} (ولزوج لَيْسَ لزوجته فرع) وَارِث
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
283
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir