responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 276
(و) الثَّانِي أَن يكون مصاحبا مَعَ (تَصْدِيق مستلحق) بِفَتْح الْحَاء وَهُوَ الْمقر بِهِ إِن كَانَ أَهلا للتصديق بِأَن كَانَ بَالغا عَاقِلا حَيا فَإِن كذب الْمُكَلف الْمقر أَو قَالَ لَا أعلم أَو سكت وأصر لم يثبت نسبه مِنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَة أَو يَمِين مَرْدُودَة كَبَقِيَّة الْحُقُوق وَلَا يعرض على الْقَائِف
وَالثَّالِث أَن لَا يعلم نسب الْمُسْتَلْحق لغير الْمقر فَلَا يثبت بالاستلحاق إِلَّا نسب مَجْهُول لَا مَعْلُوم من فرَاش نِكَاح صَحِيح وَإِن صدقه الْمقر بِهِ لِأَن النّسَب الثَّابِت من شخص لَا ينْتَقل لغيره وَلَا يَصح استلحاق ولد الزِّنَا وَلَا يَصح لغير ناف استلحاق منفي عَن فرَاش نِكَاح صَحِيح فَخرج النِّكَاح الْفَاسِد وَوَطْء الشُّبْهَة فلغير النَّافِي استلحاق منفي فيهمَا
وَالرَّابِع أَن يكون الْمقر بِهِ الْمُسْتَلْحق حرا لَا وَلَاء عَلَيْهِ فَلَا يستلحق إِلَّا من لم يرق دون قن الْغَيْر أَو عتيقه الصَّغِير أَو الْمَجْنُون مُطلقًا وَدون الْمُكَلف إِن كذبه أَو سكت مُحَافظَة على حق الْوَلَاء للسَّيِّد بِخِلَاف الْمُصدق لَكِن العَبْد الْمُصدق بَاقٍ على رقّه
إِذْ لَا تنَافِي بَين النّسَب وَالرّق
وَالْخَامِس الذُّكُورَة والتكليف وَالِاخْتِيَار للْمقر فَلَا يثبت النّسَب إِلَّا بِإِقْرَار مُكَلّف مُخْتَار وَلَو كَافِرًا سَفِيها قِنَا وَكَذَا السَّكْرَان ذكر لَا امْرَأَة خلية أَو مُزَوّجَة لِإِمْكَان إِثْبَات الْولادَة بِالْبَيِّنَةِ (وَلَو أقرّ بِبيع) مثلا (أَو هبة وإقباض) بعد الْهِبَة (فَادّعى فَسَاده لم يقبل) أَي بِالنِّسْبَةِ لسُقُوط الْحق وَإِن قَالَ ظَنَنْت صِحَّته لِأَن الِاسْم عِنْد الْإِطْلَاق يحمل على الصَّحِيح
نعم يقبل مدعي الْفساد لتحليف الْمقر لَهُ كَمَا لَو أقرّ بِقَبض نَحْو قرض أَو ثمن مَبِيع فَإِن نكل عَن الْحلف حلف الْمقر أَن ذَلِك كَانَ فَاسِدا وَحكم بِالْفَسَادِ وَثَبت مَا ادَّعَاهُ لِأَن الْيَمين الْمَرْدُودَة كَالْإِقْرَارِ وَخرج بقوله وإقباض مَا لَو اقْتصر على الْإِقْرَار بِالْهبةِ فَإِن الْإِقْرَار بِالْهبةِ وَالْملك لَيْسَ إِقْرَارا بِالْقَبْضِ إِلَّا إِن كَانَ الْمقر بِهِ بيد الْمقر لَهُ وَلَو قَالَ وهبته لَهُ وَقَبضه بِغَيْر رضاي صدق بِيَمِينِهِ لِأَن الأَصْل عدم الرِّضَا وَقبل فِي الْإِقْرَار اسْتثِْنَاء مُتَّصِل بالمستثنى مِنْهُ إِن قَصده قبل فرَاغ الْإِقْرَار وَلم يسْتَغْرق الْمُسْتَثْنى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وسَمعه من بِقُرْبِهِ وَلَو كَانَ الِاسْتِثْنَاء من نفي فَإِنَّهُ من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي فَلَو قَالَ لزيد عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة إِذْ الْمَعْنى إِلَّا تِسْعَة لَا تلزمني إِلَّا ثَمَانِيَة تلزمني فتضم الثَّمَانِية إِلَى الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة فَإِن قَالَ مَعَ ذَلِك إِلَّا سَبْعَة وَهَكَذَا إِلَى الْوَاحِد لزمَه خَمْسَة
وَطَرِيق ذَلِك أَن تجمع كل مُثبت وكل منفي وَتسقط هَذَا من ذَاك فالباقي هُوَ الْوَاجِب فمثبت هَذِه الصُّورَة ثَلَاثُونَ ومنفيها خَمْسَة وَعِشْرُونَ أسقطها مِنْهَا تبْق خَمْسَة
فَائِدَة لَو قَالَ لزيد عَليّ عشرَة وَثلث مَا لبكر ولبكر عشرَة وَثلث مَا لزيد فَهُوَ إِقْرَار مَجْهُول لِأَن مَجْمُوع الْمقر بِهِ مَجْهُول
فحساب هَذِه الْمَسْأَلَة بطرِيق الْعدَد أَن تضرب مقَام الثُّلُث فِي مثله وَهُوَ ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَة وتضرب بَسطه فِي مثله وَهُوَ وَاحِد فِي وَاحِد وتطرح أقل الحاصلين من أكبرهما فَيكون الْفضل بَينهمَا ثَمَانِيَة وَهُوَ الإِمَام ثمَّ تزيد على عشرَة كل ثلث عشرَة الآخر فيجتمع ثَلَاثَة عشر وَثلث ولنسمه معدلا اصْطِلَاحا فَيكون نِسْبَة الإِمَام إِلَى الْمعدل كنسبة مسطح المقامين وَهُوَ تِسْعَة إِلَى الْمَطْلُوب فالمجهول الرَّابِع فَاضْرب الْمعدل فِي مسطح المقامين واقسم الْحَاصِل وَهُوَ مائَة وَعِشْرُونَ

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست