responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 274
غير مَحْجُور عَلَيْهِ وَلَو كَافِرًا أَو فَاسِقًا وَإِن أقرّ بِجِنَايَة وَقعت مِنْهُ قبل رشده وَكَذَا سَكرَان مُتَعَدٍّ بسكره وَإِن كَانَ غير مُكَلّف لَا صبي وَمَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ وسكران لم يَتَعَدَّ ومكره أقرّ بِمَا أكره ومفلس أقرّ بدين غير دين الْجِنَايَة فِي حكم غُرَمَائه إِن أسْند وُجُوبه بعد أول الْحجر وسفيه إِلَّا فِي نذر قربَة بدنية أَو فِي نفس التَّدْبِير بِأَن قَالَ قلت لعبدي أَنْت حر بعد موتِي وَفِي وَصِيَّة وحد وقود وَطَلَاق وخلع وظهار وإيلاء ورجعة وَنفي نسب واستلحاق لَهُ وَإِنَّمَا صَحَّ إِقْرَار السَّفِيه بِهَذِهِ الْمَذْكُورَات لِأَنَّهُ يَصح مِنْهُ إنشاؤها وَيقبل إِقْرَارا لرقيق بِسَبَب عُقُوبَة كقود وزنا وَشرب خمر وسرقة بِالنِّسْبَةِ للْقطع
وَأما المَال فَيثبت فِي ذمَّته تَالِفا كَانَ أَو بَاقِيا
الرُّكْن الثَّانِي الصِّيغَة (و) حِينَئِذٍ (شَرط فِيهِ) أَي الْإِقْرَار (لفظ) يشْعر بالالتزام وَفِي مَعْنَاهُ الْكِتَابَة مَعَ النِّيَّة وَإِشَارَة الْأَخْرَس ثمَّ الِالْتِزَام إِمَّا بدين أَو عين فللإقرار بِالدّينِ صِيغ (ك) قَوْله (عَليّ) لزيد كَذَا أَو فِي ذِمَّتِي كَذَا لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر من هذَيْن اللَّفْظَيْنِ عرفا لكِنهمْ قبلوا التَّفْسِير فِي قَوْله عَليّ بالوديعة فَلَو أَرَادَ بهما الْعين صدق فِي عَليّ فَقَط
وللإقرار بِالْعينِ صِيغ كَقَوْلِه لدي (أَو عِنْدِي كَذَا) وَقيل لدي للحاضر وَعِنْدِي لَهُ وللغائب أَو معي لزيد ألف فَلَو ادّعى وَدِيعَة وَأَنَّهَا تلفت أَو أَنه ردهَا بعد ذَلِك فِي زمن يُمكن فِيهِ الرَّد صدق بِيَمِينِهِ وَحمل على الْوَدِيعَة عِنْد الْإِطْلَاق لِأَنَّهَا أدنى الْمَرَاتِب وَإِن قبل تَفْسِيره بالمغصوبة وَنَحْوهَا وَكَذَا بِالدّينِ لِأَنَّهُ أغْلظ وَقَوله لزيد كَذَا فِي قبلي بِكَسْر فَفتح صَالح للعين وَالدّين وَقَوله لزيد كَذَا إِقْرَار لَكِن مَحَله فِي الْعين وَإِلَّا فَلَا بُد أَن يضيف إِلَيْهِ نَحْو عَليّ فَإِن أَتَى بِلَفْظ يدل عَلَيْهِمَا كَقَوْلِه عَليّ وَمَعِي عشرَة فَيرجع إِلَيْهِ فِي تَفْسِير بعض ذَلِك بِالْعينِ وَبَعضه بِالدّينِ (و) كَقَوْلِه (نعم) وبلى وَأجل وجير وإي بِكَسْر الْهمزَة وصدقت بِفَتْح التَّاء (وأبرأتني) وأبرئني مِنْهُ (وَقَضيته) بالضمير وَكَذَلِكَ بِدُونِهِ وأقضى غَدا وَأَنا مقرّ بِهِ وَلَا أنكر مَا تدعى بِهِ وَذَلِكَ كُله (لجواب) من قَالَ لَهُ (أَلَيْسَ لي) عَلَيْك ألف مثلا أَو هَل لي عَلَيْك مائَة مِثَالا (أَو) لجواب من قَالَ لَهُ (لي عَلَيْك كَذَا) من غير اسْتِفْهَام وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين النَّحْوِيّ وَغَيره لخفائه على كثير من النُّحَاة أَو قَالَ فِي جَوَاب ذَلِك أمهلني فِي ذَلِك أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس أَو أجد الْمِفْتَاح أَو الدَّرَاهِم مثلا
الرُّكْن الثَّالِث الْمقر لَهُ
وَيشْتَرط فِيهِ تَعْيِينه بِحَيْثُ يُمكن مُطَالبَته وأهلية اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ حسا وَشرعا وَعدم تَكْذِيبه الْمقر فِي إِقْرَاره بِأَن صدقه أَو سكت وَإِلَّا بَطل فِي حَقه دون غَيره فَيصح الْإِقْرَار بقوله لأحد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة مثلا عَليّ كَذَا بِخِلَاف قَوْله لأحد أهل هَذَا الْبَلَد وَيصِح بقوله عَليّ بِسَبَب هَذِه الدَّابَّة لمَالِكهَا كَذَا وَبِقَوْلِهِ لحمل هِنْد كَذَا عَليّ أَو عِنْدِي

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست