responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 272
فَإِن وَطئهَا الْوَاقِف أَو الْمَوْقُوف عَلَيْهِ حدا بِخِلَاف الْمُوصى لَهُ بمنفعتها والمزوج للموقوفة هُوَ الْحَاكِم بِإِذن الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَلَا يُزَوّجهَا لَهُ وَلَا للْوَاقِف وَولد الْمحبس فِي سَبِيل الله وقف كَأَصْلِهِ من غير إنْشَاء وقف وَهَذَا إِن أطلق أَو شَرط ذَلِك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فالموقوفة على ركُوب إِنْسَان فوائدها من لبن وصوف وَشعر ووبر للْوَاقِف ومؤنها عَلَيْهِ أَيْضا لِأَنَّهُ لم يَجْعَل مِنْهَا للْمُسْتَحقّ إِلَّا الرّكُوب فَكَأَنَّهَا بَاقِيَة على ملكه وَلَا يملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ قيمَة الْمَوْقُوف إِذا أتْلفه وَاقِف أَو أَجْنَبِي أَو مَوْقُوف عَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي بل يَشْتَرِي بهَا مثله سنا وجنسا وَغَيرهمَا ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ مُرَاعَاة لغَرَض الْوَاقِف وَبَقِيَّة الْبُطُون وَالْمُشْتَرِي لذَلِك هُوَ الْحَاكِم وَإِن كَانَ للْوَقْف نَاظر خَاص
ثمَّ بعد شِرَائِهِ لَا بُد من إنْشَاء وَقفه
أما مَا اشْتَرَاهُ النَّاظر من مَاله أَو من ريع الْوَقْف أَو يعمره من ذَلِك مُسْتقِلّا كبناء بَيت لِلْمَسْجِدِ فالمنشىء لوقفه النَّاظر
أما إِذا لم يَتَعَدَّ الْمَوْقُوف بِإِتْلَاف الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلَا يكون ضَامِنا كَمَا لَو وَقع مِنْهُ كوز سَبِيل على حَوْض فانكسر من غير تَقْصِير
(وَلَا يُبَاع مَوْقُوف وَإِن خرب) كشجرة جَفتْ أَو قلعتها نَحْو ريح ودابة زمنت وَمَسْجِد انْهَدم وتعذرت إِعَادَته إدامة للْوَقْف فِي عينه وَلِأَنَّهُ يُمكن الِانْتِفَاع بِأَرْض الْمَسْجِد كَصَلَاة واعتكاف وبجذع الشَّجَرَة بِإِجَارَة وَغَيرهَا وبلحم الدَّابَّة إِن أكلت وَلَو مَاتَت ودبغ جلدهَا عَاد وَقفا
فَلَو لم يكن الِانْتِفَاع بجذع الشَّجَرَة إِلَّا باستهلاكها بإحراق وَنَحْوه صَارَت ملكا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ لَكِنَّهَا لَا تبَاع وَلَا توهب بل ينْتَفع بِعَينهَا
وَالْحَاصِل من هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه حَيْثُ تعذر الِانْتِفَاع بهَا من الْجِهَة الَّتِي وقفت عَلَيْهَا صَارَت ملكا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ بِمَعْنى أَنه ينْتَفع بهَا كانتفاع الْملاك بِغَيْر البيع وَالْهِبَة وَإِن لم يتَعَذَّر الِانْتِفَاع بهَا من الْجِهَة الَّتِي قصدت بِالْوَقْفِ لَا ينْتَفع بهَا الْمَوْقُوف عَلَيْهِ لنَفسِهِ بل ينْتَفع بهَا من الْجِهَة الْمَذْكُورَة وَإِن لم يكن على الْوَجْه الْأَكْمَل وَهَذَا بِخِلَاف حصر الْمَسْجِد الْمَوْقُوفَة البالية وجذوعه المنكسرة أَو الْقَرِيبَة الانكسار فَإِنَّهُ يجوز بيعهمَا لِئَلَّا يضيعا وَيَشْتَرِي بثمنهما مثلهمَا
أما الْحصْر الْمَوْهُوبَة لِلْمَسْجِدِ أَو الْمُشْتَرَاة لَهُ من غير وقف لَهَا فتباع جزما للْحَاجة وَتصرف على مصَالح الْمَسْجِد وَلَا يتَعَيَّن صرفهَا فِي شِرَاء حصر بدلهَا وَلَا يجوز استبدال الْمَوْقُوف عندنَا وَإِن خرب خلافًا للحنفية
وَصورته عِنْدهم أَن يكون الْمحل قد آل إِلَى السُّقُوط فيبدل بِمحل آخر أحسن مِنْهُ بعد حكم حَاكم يرى صِحَّته وَعمارَة الْوَقْف مُقَدّمَة على الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَيصرف ريع مَا وقف على الْمَسْجِد وَقفا مُطلقًا أَو على عِمَارَته فِي بِنَاء وتجصيص مُحكم وَسلم ومكانس ومساح لنقل التُّرَاب وظلة تمنع إِفْسَاد خشب بَاب وَنَحْوه بمطر وَنَحْوه إِن لم يضر بالمارة وَأُجْرَة قيم وَكَذَا يصرف ذَلِك الرّيع للمؤذن وَالْإِمَام والحصر والدهن إِذا كَانَ الْوَقْف وَقفا مُطلقًا وَلأَهل الْوَقْف الْمُهَايَأَة لَا قسمته إِن حصل بهَا تَغْيِير لما كَانَ عَلَيْهِ الْوَقْف وَلَا تَغْيِير هَيئته كجعل الْبُسْتَان دَارا عَكسه مَا لم يشرط الْوَاقِف الْعَمَل بِالْمَصْلَحَةِ وَإِلَّا فَيجوز تَغْيِير الْوَقْف

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست