responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 254
مَعًا صدق الْمُوكل لِأَن جَانِبه أقوى من أصل بَقَاء جَوَاز التَّصَرُّف الناشىء من الْإِذْن لِأَن بَقَاءَهُ متنازع فِيهِ
(و) الْقَرَاض تَوْكِيل خَاص لامتيازه بأركان وَأَحْكَام فأركانه خَمْسَة عاقدان وَصِيغَة وَرَأس مَال وَعمل وَربح (يَصح قِرَاض) إِذا وجدت شُرُوطه مَعَ أَرْكَانه فالركن الأول العاقدان وَلَهُمَا شُرُوط فَشرط الْمَالِك أَهْلِيَّة تَوْكِيل وَالْعَامِل أَهْلِيَّة التَّوَكُّل فَلَا يَصح الْقَرَاض إِذا كَانَ أَحدهمَا مَحْجُورا أَو عبدا أذن لَهُ فِي التِّجَارَة أَو الْمَالِك مُفلسًا أَو الْعَامِل أعمى
والركن الثَّانِي رَأس المَال وَله شُرُوط فَمِنْهَا كَونه (فِي نقد خَالص مَضْرُوب) دَرَاهِم أَو دَنَانِير فَلَا يَصح فِي فلوس وحلي وتبرع وعروض كثمنها إِن بَاعهَا وَلَا يَصح فِي مغشوش إِلَّا إِن كَانَ يروج رواج الْخَالِص فِي كل مَكَان مَعَ انْتِفَاء الْخَالِص وَإِلَّا إِن اسْتهْلك غشه بِأَن لَا يتَمَيَّز النّحاس عَن الْفضة مثلا فِي رَأْي الْعين
وَمِنْهَا كَونه فِي مَعْلُوم الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة فَلَا يَصح فِي نقد مَجْهُول أَخذهَا وَلَو مرئيا للْجَهْل بِالرِّبْحِ
وَمِنْهَا كَونه قد عين فِي مجْلِس العقد وَإِن لم يعين فِي صلبه فَلَو قارضه على ألف فِي ذمَّته وعينه فِي الْمجْلس جَازَ وَكَذَا لَو أعطَاهُ أَلفَيْنِ أَو صرتين وَقَالَ قارضتك على أَحدهمَا فَإِنَّهُ يَصح إِن عين أَحدهمَا فِي الْمجْلس وَإِن لم تفتح الصرة وَيصِح على مَا بيد غَيره وَدِيعَة أَو غصبا أَو غَيرهمَا
الرُّكْن الثَّالِث الْعَمَل وَله شُرُوط مِنْهَا كَونه فِي تِجَارَة وَهِي تقليب المَال بِنَحْوِ البيع وَالشِّرَاء لغَرَض الرِّبْح وَيدخل فِيهَا توابعها كنشر وطي
وَمِنْهَا كَون رَأس المَال وَالتِّجَارَة بيد الْعَامِل ليستقل بِالتِّجَارَة وتوابعها من غير مُزَاحم لَهُ فِيهَا
وَمِنْهَا أَن لَا يضيق الْعَمَل بتعليق أَو تأقيت وَمن ثمَّ بَطل الْقَرَاض بتعليقه وَتَعْلِيق تصرفه كَقَوْلِه قارضتك الْآن وَلَا تتصرف إِلَّا بعد شهر لمنافاته لغَرَض الرِّبْح بِخِلَاف الْوكَالَة وَبَطل بتوقيت غير اشْتِرَاء كَأَن قارضه سنة وَإِن لم يمنعهُ التَّصَرُّف بعْدهَا إِذْ قد لَا يجد رَاغِبًا فِيهَا أما تَوْقِيت الاشتراء بِأَن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا دون البيع فَيصح لحُصُول الاسترباح بِالْبيعِ الَّذِي لَهُ فعله بعْدهَا
الرُّكْن الرَّابِع كَون الْقَرَاض (بِصِيغَة) إِنَّمَا تحصل بِإِيجَاب من جِهَة رب المَال كَقَوْلِه قارضتك وعاملتك وَخذ هَذِه الدَّرَاهِم واتجر فِيهَا أَو بِعْ واشتر على أَن الرِّبْح بَيْننَا فَلَو اقْتصر على قَوْله بِعْ أَو اشْتَرِ فسد الْقَرَاض وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ صَار وَكيلا بِلَا جعل وبقبول فَوْرًا من جِهَة الْعَامِل بِأَن يتَّصل بِالْإِيجَابِ كَالْبيع وَيقوم مقَام اللَّفْظ الْكِتَابَة وَإِشَارَة الْأَخْرَس المفهمة
الرُّكْن الْخَامِس الرِّبْح وَله شُرُوط مِنْهَا اخْتِصَاصه بالمالك وَالْعَامِل واشتراكهما فِيهِ وَتَقْدِير نصيب كل مِنْهُمَا بجزئية وَلَا يَصح الْقَرَاض إِلَّا إِن عقد (مَعَ شَرط ربح لَهما) بِأَن لَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا وَأَن لَا يشْتَرط مِنْهُ شَيْء لغَيْرِهِمَا مِمَّن لَيْسَ بعامل وَلَا مَمْلُوك لأَحَدهمَا وَإِلَّا بَطل الْقَرَاض سَوَاء اشْترط الْمَالِك إعطاءه من نصِيبه أَو نصيب الْعَامِل وَخرج بِالشّرطِ الْوَعْد فَلَو قَالَ نصف الرِّبْح لَك وَنصفه لي وَنَصِيبِي نصفه لزوجتي صَحَّ لِأَنَّهُ وعد هبة لتِلْك الْمَرْأَة (و) مَعَ شَرط الرِّبْح لَهما (يشْتَرط كَونه) أَي الرِّبْح (مَعْلُوما بالجزئية) كَنِصْف وَثلث لَا بِنَحْوِ الْوَزْن فَإِن قَالَ على أَن الرِّبْح بَيْننَا

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست