responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 209
وَاعْلَم أَن قَاصد النّسك إِمَّا أَن يكون مكيا وَهُوَ من بِمَكَّة سَوَاء كَانَ من أَهلهَا أَو غَرِيبا مُقيما بهَا أَو عَابِر سَبِيل وَإِمَّا أَن يكون آفاقيا وَهُوَ من بَلَده وَرَاء الْمَوَاقِيت الْخَمْسَة الَّتِي نظمها بعض الْفُضَلَاء بقوله عرق الْعرَاق يَلَمْلَم الْيمن وبذي الحليفة يحرم الْمدنِي وَالشَّام جحفة إِن مَرَرْت بهَا وَلأَهل نجد قرن فاستبن وَأما أَن يكون لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَهُوَ من مَسْكَنه بَين مَكَّة وَأحد الْمَوَاقِيت الْخَمْسَة فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَحْوَال الْحَال الأولى أَن يكون مكيا فميقاته لِلْحَجِّ نفس مَكَّة فَلَا يجوز الْإِحْرَام بعد مجاوزتها إِلَى جِهَة عَرَفَة وَمن فعل ذَلِك لزمَه دم
أما لَو كَانَ الْحَاج مِنْهَا فِي محاذاتها فَلَا حُرْمَة وَلَا دم وَالْأَفْضَل للمكي إِذا أَرَادَ الْإِحْرَام أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته سنة الْإِحْرَام ثمَّ يخرج فَيحرم من بَاب دَاره ثمَّ يَأْتِي الْمَسْجِد فيطوف للوداع ثمَّ يتَوَجَّه جِهَة مقْصده
الْحَال الثَّانِيَة أَن يكون آفاقيا وَفِي طَرِيقه أحد الْمَوَاقِيت الْخَمْسَة حِين سلكه أَو كَانَ فِي طَرِيقه مَوضِع جعل ميقاتا وَإِن لم يكن ميقاتا أَصْلِيًّا وَحكمه حِينَئِذٍ أَنه يحرم قبل مجاوزته فَإِن جاوزه غير محرم أَسَاءَ وَلَزِمَه دم وَيجوز مُجَاوزَة الْمِيقَات إِلَى جِهَة اليمنة أَو اليسرة وَيحرم من مثل مِيقَات بَلَده أَو أبعد وَمن لَا مِيقَات بطريقه فميقاته محاذاته فِي بر أَو بَحر هَذَا إِن سامت وَاحِدًا من الْمَوَاقِيت الْخَمْسَة يمنة أَو يسرة فَيَكْفِي الْإِحْرَام من محاذاتها يمنة أَو يسرة وَلَا عِبْرَة بالمسامتة خلفا وأماما فَإِن كَانَ فِي طَرِيقه يُحَاذِي ميقاتين فَإِن حاذاهما دفْعَة كَأَن يكون أَحدهمَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله فميقاته مَكَان الْمُحَاذَاة وَإِن حاذاهما على التَّرْتِيب كَأَن يكون كل مِنْهُمَا عَن يَمِينه أَو عَن شِمَاله أَو أَحدهمَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله فميقاته محاذاة الأول مِنْهُمَا إِن كَانَ أقرب إِلَيْهِ وَأبْعد إِلَى مَكَّة وَلَا يجوز لَهُ انْتِظَار الْوُصُول إِلَى محاذاة الْأَقْرَب إِلَى مَكَّة كَمَا لَيْسَ للآتي من الْمَدِينَة الشَّرِيفَة أَن يُجَاوز ذَا الحليفة ليحرم من الْجحْفَة فَإِن اسْتَويَا فِي الْقرب إِلَيْهِ عِنْد الْمُحَاذَاة وَكَانَ أَحدهمَا أبعد إِلَى مَكَّة لزمَه الْإِحْرَام من محاذاة الْأَبْعَد عَن مَكَّة على الْأَصَح وَقيل إِنَّه يتَخَيَّر فَإِن شَاءَ أحرم من الْموضع المحاذي لأبعدهما وَإِن شَاءَ لأقربهما فَإِن كَانَ الْأَبْعَد إِلَى مَكَّة بَعيدا عَنهُ أَيْضا أحرم من محاذاة أقربهما إِلَيْهِ وَإِن كَانَ أقرب إِلَى مَكَّة وَمن لم يحاذ ميقاتا

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست