مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
204
آخر للْمُسْتَأْجر فِي عَام آخر أَو يَسْتَنِيب من يحجّ عَنهُ فِي ذَلِك الْعَام أَو غَيره وَلَو اسْتَأْجر المعضوب من يحجّ عَنهُ فحج عَنهُ ثمَّ شفي لم يَقع عَنهُ فَلَا يسْتَحق الْأَجِير أُجْرَة على الْمُعْتَمد وَيَقَع الْحَج نفلا للْأَجِير وَلَو حضر مَكَّة أَو عَرَفَة فِي سنة حج الْأَجِير لم يَقع حج الْأَجِير عَنهُ لتعين مُبَاشَرَته بِنَفسِهِ وَيلْزمهُ للْأَجِير الْأُجْرَة وَالْفرق بَين هَذِه وَمَا قبلهَا أَنه لَا تَقْصِير مِنْهُ فِي حق الْأَجِير فِي الشِّفَاء بِخِلَاف الْحُضُور فَإِنَّهُ بعد أَن ورط الْأَجِير مقصر بِهِ فَلَزِمته أجرته
(و) أما (أَرْكَانه) أَي الْحَج فستة الأول (إِحْرَام) أَي نِيَّة دُخُول فِي الْحَج فَإِن أحرم بحجتين انْعَقَدت وَاحِدَة وَالْأَفْضَل أَن يعين فِي نِيَّته فَلَو أحرم وَأطلق بِأَن قَالَ نَوَيْت الْإِحْرَام أَو نَوَيْت الْإِحْرَام بالنسك فَإِن كَانَ فِي أشهر الْحَج صرفه إِلَى مَا شَاءَ من النُّسُكَيْنِ أَو أَحدهمَا إِن كَانَ وَقت الصّرْف صَالحا لَهما ثمَّ بعد التَّعْيِين يَأْتِي بِمَا عينه فَلَا يجزىء الْعَمَل قبله وَإِن كَانَ فِي غير أشهر الْحَج انْعَقَد عمْرَة بِمُجَرَّد النِّيَّة الْمُطلقَة فَلَو صابر الْإِحْرَام وَلم يشرع فِي شَيْء من الْأَعْمَال حَتَّى دخلت أشهر الْحَج فَلَيْسَ لَهُ صرفه إِلَى الْحَج لِأَن وَقت النِّيَّة لَا يقبل غير الْعمرَة وَيجوز أَن يَقُول نَوَيْت الْإِحْرَام كإحرام زيد فَإِن كَانَ زيد غير محرم أَو كَانَ إِحْرَامه فَاسِدا انْعَقَد إِحْرَامه مُطلقًا وَإِلَّا فكإحرامه فَإِن تعذر معرفَة إِحْرَامه نوى قرانا ثمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ
وَيسن النُّطْق بِالنِّيَّةِ فالتلبية عَقبهَا وَإِذا فرغ من التَّلْبِيَة صلى وَسلم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسَأَلَ الله تَعَالَى رضوانه وَالْجنَّة واستعاذ بِهِ من النَّار
(و) الثَّانِي (وقُوف بِعَرَفَة) وَيجب فِيهِ حُضُوره بِجُزْء من أرْضهَا أَو على غُصْن شَجَرَة فِيهَا بِخِلَاف مَا إِذا ركب على طَائِر فِي هوائها أَو ركب على سَحَاب فِيهِ أَو طَار هُوَ فِيهِ فَلَا يَكْفِي لِأَن هَوَاء عَرَفَات لَيْسَ لَهُ حكمهَا وَيَكْفِي الْحُضُور بأرضها وَإِن كَانَ مارا فِي طلب آبق وَإِن لم يدر أَنَّهَا عَرَفَات وَعلم من ذَلِك أَن صرف الْوُقُوف إِلَى غَيره لَا يُؤثر بِخِلَاف الطّواف وَالسَّعْي وَرمي الْجمار فَإِنَّهَا يضر فِيهَا الصَّارِف
وَيشْتَرط فِي الْوَاقِف كَونه محرما أَهلا لِلْعِبَادَةِ لَا مغمى عَلَيْهِ جَمِيع وَقت الْوُقُوف وَلَا يضر النّوم وَوَقته (بَين زَوَال) ليَوْم تَاسِع ذِي الْحجَّة (وفجر نحر) فَفِي أَي وَقت من ذَلِك وقف أَجزَأَهُ وَيسْتَحب أَن يجمع فِي الْوُقُوف بَين اللَّيْل وَالنَّهَار
وَيسن فِي الْوُقُوف أَن يكون على طَهَارَة وإكثار الذّكر والتهليل وَالدُّعَاء والتلبية وَقِرَاءَة الْقُرْآن وإكثار التضرع والذلة والإلحاح فِي الدُّعَاء فيستقبل الْبَيْت الْحَرَام ويبسط كفيه وَيَقُول الْحَمد لله رب الْعَالمين ثمَّ يُلَبِّي ثَلَاثًا وَيَقُول الله أكبر وَللَّه الْحَمد ثَلَاثًا ثمَّ يَقُول اللَّهُمَّ انقلني من ذل الْمعْصِيَة إِلَى عز الطَّاعَة واكفني بحلالك عَن حرامك وأغنني بِفَضْلِك عَمَّن سواك وَنور قلبِي وقبري واهدني وأعذني من الشَّرّ كُله واجمع لي الْخَيْر كُله
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك الْهدى والتقى والعفاف والغنى
اللَّهُمَّ آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار
اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نَفسِي ظلما كثيرا كَبِيرا وَإنَّهُ لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت فَاغْفِر لي مغْفرَة من عنْدك وارحمني إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم
اللَّهُمَّ اغْفِر لي مغْفرَة تصلح بهَا شأني فِي الدَّاريْنِ وارحمني
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
204
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir