responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 197
(و) الثَّالِث صَوْم يَوْم (تاسوعاء) وَهُوَ تَاسِع الْمحرم لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَئِن عِشْت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع والعاشر فَقبض صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عَامه
(و) الرَّابِع صَوْم (سِتَّة من شَوَّال) لحَدِيث من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر
وَلقَوْله أَيْضا صِيَام رَمَضَان بِعشْرَة أشهر وَصِيَام سِتَّة أَيَّام بشهرين فَذَلِك صِيَام السّنة أَي كصيامها فرضا وَتحصل السّنة بصومها مُتَفَرِّقَة مُنْفَصِلَة عَن يَوْم الْعِيد لَكِن تتابعها واتصالها بِيَوْم الْعِيد أفضل وتفوت بِفَوَات شَوَّال وَيسن قَضَاؤُهَا
(و) الْخَامِس صَوْم (أَيَّام) اللَّيَالِي (الْبيض) من كل شهر وَهِي الثَّالِث عشر وتالياه وَفِي ذِي الْحجَّة يَصُوم السَّادِس عشر بدل الثَّالِث عشر لِأَنَّهُ من أَيَّام التَّشْرِيق وصيامها حرَام
(و) السَّادِس وَالسَّابِع صَوْم يَوْم (الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتحَرَّى صومهما وَقَالَ إنَّهُمَا يَوْمَانِ تعرض فيهمَا الْأَعْمَال فَأحب أَن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم
وَالثَّامِن صَوْم الثَّمَانِية أَيَّام قبل يَوْم عَرَفَة سَوَاء فِي ذَلِك الْحَاج وَغَيره
وَالتَّاسِع صَوْم الثَّمَانِية فِي الْمحرم قبل التَّاسِع وَلَا بَأْس بإفراده
والعاشر صَوْم أَيَّام الْأَشْهر الْحرم وَهِي أَرْبَعَة الْمحرم وَرَجَب وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة
وَأفضل الشُّهُور رَمَضَان ثمَّ الْمحرم ثمَّ رَجَب ثمَّ ذُو الْحجَّة ثمَّ ذُو الْقعدَة ثمَّ شعْبَان
وَظَاهر كَلَامهم أَن بَاقِي شهور السّنة على حد سَوَاء
وَالْحَادِي عشر صَوْم أَيَّام اللَّيَالِي السود من كل شهر وَهِي الثَّامِن وَالْعشْرُونَ وتالياه
وَالثَّانِي عشر صَوْم شعْبَان لحبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صِيَامه فَمن صَامَهُ نَالَ شَفَاعَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْقِيَامَة
وَالثَّالِث عشر صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم
وَالرَّابِع عشر صَوْم يَوْم وَفطر يَوْمَيْنِ
وَالْخَامِس عشر صَوْم يَوْم لَا يجد فِيهِ مَا يَأْكُلهُ وَلَو نذر شَيْئا من صَوْم التَّطَوُّع وَجب وَيكرهُ الصَّوْم للْمَرِيض وَالْحَامِل والمرضع وَالْمُسَافر وَالشَّيْخ الْكَبِير إِذا خَافُوا مِنْهُ مشقة شَدِيدَة وَقد يُفْضِي ذَلِك إِلَى التَّحْرِيم كَمَا مر وَيكرهُ التَّطَوُّع بِصَوْم يَوْم وَعَلِيهِ قَضَاء فرض وإفراد يَوْم الْجُمُعَة أَو السبت أَو الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَصَوْم الدَّهْر لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوت حق وَيحرم صَوْم الْعِيدَيْنِ وَصَوْم أَيَّام التَّشْرِيق وَهِي الْحَادِي عشر من ذِي الْحجَّة وتالياه وَصَوْم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَصَوْم يَوْم الشَّك بِلَا سَبَب وَهُوَ يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَة الْهلَال وَلم يثبت بِخِلَاف مَا إِذا صَامَهُ عَن قَضَاء أَو نذر أَو كَفَّارَة أَو وَافق صَوْمه عَادَة لَهُ فَلَا يحرم بل يجب أَو يسن وَصَوْم النّصْف الثَّانِي من شعْبَان إِلَّا أَن يصله بِمَا قبله أَو يَصُومهُ بِسَبَب مِمَّا مر

بَاب الِاعْتِكَاف
حَقِيقَته شرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية وَهُوَ سنة فِي كل وَقت

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست