مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
189
الْفطر ثمَّ إِن كَانَ الْمَرَض مطبقا أَو كَانَ محموما وَقت الْفجْر فَلهُ ترك النِّيَّة من اللَّيْل وَإِن كَانَ مُطلقًا بِأَن كَانَ يحم وقتا دون وَقت فَإِن كَانَ محموما وَقت صِحَة النِّيَّة جَازَ لَهُ تَركهَا وَإِلَّا فَعَلَيهِ أَن يَنْوِي فَإِن عَاد الْمَرَض وَاحْتَاجَ إِلَى الْإِفْطَار أفطر فَإِن لم يخف الْمَرِيض مشقة بِالصَّوْمِ تبيح التَّيَمُّم بِأَن كَانَ مَرضه يَسِيرا كصداع ووجع أذن أَو سنّ لم يجز الْفطر إِلَّا أَن يخَاف الزِّيَادَة بِالصَّوْمِ
فللمريض ثَلَاثَة أَحْوَال إِن توهم ضَرَرا يُبِيح التَّيَمُّم كره لَهُ الصَّوْم وَجَاز لَهُ الْفطر
وَإِن تحقق الضَّرَر الْمَذْكُور أَو غلب على ظَنّه أَو انْتهى بِهِ الْعذر إِلَى الْهَلَاك أَو ذهَاب مَنْفَعَة عُضْو حرم الصَّوْم وَوَجَب الْفطر وَإِن كَانَ الْمَرَض خَفِيفا بِحَيْثُ لَا يتَوَهَّم فِيهِ ضَرَرا يُبِيح التَّيَمُّم حرم الْفطر وَوَجَب الصَّوْم مَا لم يخف الزِّيَادَة وكالمريض الحصادون والملاحون والفعلة وَنَحْوهم وَمثله الْحَامِل والمرضع وَلَو كَانَ الْحمل من زنا أَو شُبْهَة وَلَو بِغَيْر آدَمِيّ حَيْثُ كَانَ مَعْصُوما أَو كَانَت الْمُرْضع مستأجرة أَو متبرعة وَلَو لغير آدَمِيّ
(وَفِي سفر قصر) مُبَاح بِأَن فَارق مَا تشْتَرط مجاوزته فِي صَلَاة الْمُسَافِر قبل الْفجْر يَقِينا وَالْفطر فِيهِ جَائِز وَإِن لم يشق عَلَيْهِ الصَّوْم سَوَاء كَانَ من رَمَضَان أم من غَيره نذرا وَلَو تعين أَو كَفَّارَة أَو قَضَاء بِخِلَاف السّفر الْقصير وسفر الْمعْصِيَة وَصَوْم الْمُسَافِر بِلَا ضَرَر يحصل لَهُ مِنْهُ أحب من فطره لبراءة ذمَّته وفضيلة الْوَقْت وَمحله إِن لم ينذر الْإِتْمَام وَإِلَّا لم يجز لَهُ الْفطر مَعَ عدم الضَّرَر على الْأَوْجه أما إِذا تضرر فالفطر أفضل
(ولخوف هَلَاك) بِالصَّوْمِ على نَفسه أَو عضوه أَو منفعَته من عَطش أَو جوع وَإِن كَانَ صَحِيحا مُقيما وَكَذَا لَو خَافَ على غَيره كَأَن توقف إنقاذ نَحْو الغريق على فطره فَيلْزمهُ إنقاذه وَالْفطر وَإِن وجد غَيره لِئَلَّا يُؤَدِّي إِلَى التواكل وَالْفطر فِيمَا ذكر كُله جَائِز بل وَاجِب إِن خيف نَحْو هَلَاك الْوَلَد وَلم تُوجد مُرْضِعَة أُخْرَى وَيلْزم كل مترخص بِالْفطرِ نِيَّة التَّرَخُّص ليتميز الْفطر الْمُبَاح عَن غَيره
(وَيجب) على من أفطر (قَضَاء) صَوْم وَاجِب من (رَمَضَان) وَغَيره لقَوْله تَعَالَى {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 184 وَالتَّقْدِير فَأفْطر فَعَلَيهِ عدَّة وَيجب إتْمَام قَضَاء وَاجِب وَلَو موسعا شرع فِيهِ لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} 47 مُحَمَّد الْآيَة 33 وَلَا يجب إتْمَام تطوع غير حج وَعمرَة إِلَّا بِالنذرِ وَلَا إتْمَام فرض كِفَايَة كتعلم علم شَرْعِي غير عَيْني إِلَّا النّسك وَصَلَاة الْجِنَازَة وَالْجهَاد فَيجب إِتْمَامهَا بِالشُّرُوعِ فِيهَا وَقيل يحرم قطع فرض الْكِفَايَة مُطلقًا كالعيني وَإِنَّمَا لم يحرم قطع الْعلم لِأَنَّهُ لَيْسَ خصْلَة وَاحِدَة
(و) يجب (إمْسَاك فِيهِ) أَي فِي رَمَضَان لَا فِي غَيره على متعمد الْفطر وَهُوَ المُرَاد بقوله (إِن أفطر بِغَيْر عذر) وعَلى من لم يبيت النِّيَّة فِيهِ (أَو بغلط) كمن تسحر ظَانّا بَقَاء اللَّيْل أَو أفطر ظَانّا الْغُرُوب فَبَان خِلَافه وَمن ظهر لَهُ يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان أَنه من رَمَضَان وَمن سبقه مَاء الْمُبَالغَة أَو الرَّابِعَة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق بِخِلَاف صبي بلغ مُفطرا وَمَجْنُون أَفَاق وَكَافِر أسلم ومسافر ومريض زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر
وَالضَّابِط فِي ذَلِك
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
189
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir