مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
17
وَيجب ترك اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها حَال قَضَاء الْحَاجة فِي غير الْمعد لذَلِك
وَيكرهُ أَن يَبُول فِي المَاء الْجَارِي لَيْلًا وَفِي المَاء الراكد مُطلقًا وَمحل الْكَرَاهَة إِن كَانَ المَاء مُبَاحا أَو مَمْلُوكا لَهُ فَإِن كَانَ المَاء مسبلا أَو مَمْلُوكا لغيره حرم الْبَوْل فِيهِ إِلَّا بِإِذن الْمَالِك وَأَن يَبُول فِي مَحل اغتساله فَإِنَّهُ يَقع فِي الوسواس وَيحرم قَضَاء الْحَاجة على الْقَبْر وَفِي الْمَسْجِد وَلَو فِي إِنَاء
تَنْبِيه لَو كَانَ مستنجيا بالأحجار حرم عَلَيْهِ الْجِمَاع قبل غسل الذّكر وَإِن لم يجد المَاء
نعم إِن خَافَ الزِّنَا كَانَ عذرا وَلَو كَانَ فرج الْمَرْأَة متنجسا أَو كَانَت مستنجية بالأحجار حرم عَلَيْهَا تَمْكِين الحليل قبل تَطْهِيره وَلَا تعد بِعَدَمِ التَّمْكِين نَاشِزَة
(و) ثَانِيهَا (جرى مَاء على عُضْو) مغسول فَلَا يَكْفِي مَسحه وَلَا مَسّه بِالْمَاءِ من غير جَرَيَان وَلَا يمْنَع من عد هَذَا شرطا كَونه مَعْلُوما من مَفْهُوم الْغسْل لِأَنَّهُ قد يُرَاد بِالْغسْلِ مَا يعم النَّضْح
(و) ثَالِثهَا (أَن لَا يكون عَلَيْهِ) أَي الْعُضْو (مغير لماء) تغيرا مضرا بِهِ كزعفران
(و) رَابِعهَا أَن لَا يكون على الْعُضْو (حَائِل) يمْنَع وُصُول المَاء إِلَى جَمِيع أَجزَاء الْعُضْو الَّذِي يجب تعميمه (كنورة) ودهن لَهُ حرم يمْنَع وُصُول المَاء للبشرة ووسخ تَحت أظفار حَيْثُ لم يصر كالجزء وغبار على بدن لَا عرق متجمد عَلَيْهِ وَإِن لم يصر كالجزء وَلم يتأذ بإزالته لِكَثْرَة تكرره وللمشقة فِي إِزَالَته وَإِذا تراكم الْوَسخ على الْعُضْو وَصَارَ جُزْءا من الْبدن يتعسر فَصله عَنهُ بِحَيْثُ يخْشَى من فَصله مَحْذُور تيَمّم فَلَا يمْنَع صِحَة الْوضُوء وينتقض الْوضُوء بلمسه
وَبَقِي للْوُضُوء شُرُوط وَهِي إِسْلَام وتمييز وَهَذَانِ الشرطان فِي كل عبَادَة تفْتَقر لنِيَّة وَعدم الْمنَافِي كالحيض وَالنّفاس فِي الْوضُوء لغير أغسال الْحَج وَنَحْوه ودوام النِّيَّة حكما بِأَن لَا يَأْتِي بِمَا ينافيها فَإِن قصد بِغسْل الْعُضْو تبردا أَو تنظفا فَإِن كَانَ مَعَ الْغَفْلَة عَن نِيَّة الْوضُوء كَانَ صارفا للنِّيَّة فَيضر وَمن ذَلِك مَا إِذا قصد إِزَالَة مَا على رجلَيْهِ من الْوَسخ بحكها على بلاط المطهرة فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيل
وَتقدم إِزَالَة النَّجَاسَة بِغسْل غير غسل الْحَدث إِذا لم تزل بغسلة وَاحِدَة فِي الْوضُوء وَعلم بكيفية الْوضُوء فَلَا بُد من التَّمْيِيز بَين فروضه وسننه على تَفْصِيل فِي ذَلِك
حَاصله أَنه مَتى ميز الْفُرُوض من السّنَن أَو اعتقده كُله فروضا صَحَّ من الْعَالم والعامى وَهَاتَانِ صُورَتَانِ
وان اعتقده كُله سننا أَو علم أَن فِيهِ فروضا وسننا وَلم يُمَيّز بَينهَا واعتقد بِفَرْض معِين نفلا بَطل من الْعَالم والعامي وَهَاتَانِ صُورَتَانِ
وَإِن اعْتقد أَن فِيهِ فروضا وسننا وَلم يُمَيّز بَينهَا وَلم يعْتَقد بِفَرْض معِين نفلا كَأَن
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
17
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir