مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
160
وَعدمهَا فَحَيْثُ شقّ الْحُضُور وَلَو فِي الْبَلَد لكبرها وَنَحْوه صحت وَحَيْثُ لَا وَلَو خَارج السُّور لم تصح كَمَا نَقله الشبراملسي عنابن قَاسم فَلَو كَانَ الْمَيِّت خَارج السُّور قَرِيبا مِنْهُ فَهُوَ كداخله وَالْمرَاد بِالْقربِ هُنَا حد الْغَوْث وَهُوَ مَا يجب طلب المَاء مِنْهُ فِي التَّيَمُّم لَا حد الْقرب كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي وَلَو تعذر على من فِي الْبَلَد الْحُضُور لحبس أَو مرض جَازَ ذَلِك وَمثل ذَلِك مَا إِذا قتل إِنْسَان بِبَلَد وأخفى قَبره عَن النَّاس وَلَو نوى الإِمَام مَيتا حَاضرا أَو غَائِبا وَنوى الْمَأْمُوم آخر كَذَلِك جَازَ لِأَن اخْتِلَاف نيتهما لَا يضر
(و) تصح الصَّلَاة على حَاضر (مدفون) فِي قبر وَلَو بعد البلى والاندراس وَيسْقط الْفَرْض بِالصَّلَاةِ على الْقَبْر على الصَّحِيح (غير نَبِي) أما الصَّلَاة على نَبِي فَلَا تجوز لخَبر الصَّحِيحَيْنِ لعن الله الْيَهُود وَالنَّصَارَى اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد وَالأَصَح تَخْصِيص صِحَة الصَّلَاة على الْغَائِب والقبر بِمن كَانَ (من أهل) أَدَاء (فَرضهَا) أَي الصَّلَاة (وَقت مَوته) دون غَيره فَلَا تصح من كَافِر وحائض يَوْم مَوته كمن بلغ أَو أَفَاق بعد الْمَوْت وَقبل الْغسْل
(وَسقط الْفَرْض) فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة (بِذكر) وَاحِد كصبي مُمَيّز وَلَو مَعَ وجود الرِّجَال لِأَنَّهُ من جنسهم مَعَ حُصُول الْفَرْض بِصَلَاتِهِ وَإِن كَانَت نفلا وَلِأَن الْجَمَاعَة لَا تشْتَرط فِيهَا فَكَذَا الْعدَد وَلَا تَكْفِي فِي إِسْقَاط فَرضهَا امْرَأَة وَخُنْثَى مَعَ وجود الذّكر
(و) أما الشَّهِيد فَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام لِأَنَّهُ إِمَّا شَهِيد الْآخِرَة فَقَط فَهُوَ كَغَيْر الشَّهِيد وَذَلِكَ كالمبطون وَهُوَ من قَتله بَطْنه بالاستسقاء أَي اجْتِمَاع مَاء أصفر فِيهِ أَو بالإسهال والغريق وَإِن عصي فِي الْغَرق بِنَحْوِ شرب خمر دون الغريق بسير سفينة فِي وَقت هيجان الرّيح فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَهِيد والمطعون وَلَو فِي غير زمن الطَّاعُون أَو بِغَيْرِهِ فِي زَمَنه أَو بعده حَيْثُ كَانَ صَابِرًا محتسبا وَالْمَيِّت عشقا بِشَرْط الْكَفّ عَن الْمَحَارِم حَتَّى عَن النّظر بِحَيْثُ لَو اختلى بمحبوبه لم يتَجَاوَز الشَّرْع وبشرط الكتمان حَتَّى عَن معشوقه وَالْميتَة طلقا وَلَو من زنا إِذا لم تتسبب فِي إِسْقَاط الْوَلَد
والمقتول ظلما وَلَو بِحَسب الْهَيْئَة كمن اسْتحق الْقَتْل بِقطع الرَّأْس فَقتل بالتوسط مثلا والغريب وَإِن عصي بغربته كآبق وناشزة وَالْمَيِّت فِي طلب الْعلم وَلَو على فرَاشه والحريق وَالْمَيِّت بهدم وَكَذَا من مَاتَ فَجْأَة أَو فِي دَار الْحَرْب قَالَه ابْن الرّفْعَة وَكَذَا الْمَحْدُود سَوَاء زيد على الْحَد الْمَشْرُوع أم لَا وَسَوَاء سلم نَفسه لِاسْتِيفَاء الْحَد مِنْهُ تَائِبًا أم لَا قَالَه الشبراملسي
وَمعنى الشَّهَادَة لَهُم أَنهم {أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ} 3 آل عمرَان الْآيَة 169 قَالَه الحصني وَالْأَوْجه فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن كَانَ الْمَوْت مَعْصِيّة كَأَن تسببت الْمَرْأَة فِي إِلْقَاء الْحمل فَمَاتَتْ أَو ركب شخص الْبَحْر وسير السَّفِينَة فِي وَقت لَا تسير فِيهِ السفن فغرق لم تحصل لَهُ الشَّهَادَة للعصيان بِالسَّبَبِ المستلزم للعصيان بالمسبب وَإِن لم يكن السَّبَب مَعْصِيّة حصلت الشَّهَادَة وَإِن قارنها مَعْصِيّة لِأَنَّهُ لَا تلازم بَينهمَا وَمن ذَلِك مَا لَو صَاد حَيَّة وَهُوَ لَيْسَ حاذقا فِي صيدها أَو صنع نَحْو البهلوان وَلم يكن حاذقا فِي صَنعته فَمَاتَ فَلَيْسَ بِشَهِيد بِخِلَاف الحاذق فيهمَا فَإِنَّهُ شَهِيد لعدم تسببه فِي هَلَاك نَفسه
قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن أَكثر شُهَدَاء أمتِي لأَصْحَاب الْفرش أَي الَّذين يألفون النّوم على الْفرش وَلَا يهاجرون الْفرش ويقصدون للغزو
وَقَالَ الْحَكِيم هَؤُلَاءِ قوم اطمأنت
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
160
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir