responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 136
صيفا وَلَا شتاء إِلَّا لحَاجَة كتجارة (غير مَعْذُور) بمجوز لترك الْجَمَاعَة
(و) تجب الْجُمُعَة أَيْضا (على مُقيم) بِمحل إِقَامَة الْجُمُعَة أَو بِمحل يسمع فِيهِ نداءها وَإِن لم يستوطنه وكالمقيم بذلك الْمحل الْمُسَافِر إِلَيْهِ من مَحل الْجُمُعَة كَذَا قَالَ ابْن حجر فِي فتح الْجواد
(وَلَا تَنْعَقِد) الْجُمُعَة (بِهِ) أَي بمقيم فِي ذَلِك الْمحل على عزم الْعود إِلَى بَلَده بعد مُدَّة وَلَو طَوِيلَة كالمتفقهة والتجار وَمثله متوطن خَارج بلد الْجُمُعَة فَلَا تَنْعَقِد بِهِ (وَلَا بِمن بِهِ رق) وَإِن قل (وصبا)
وَحَاصِل مَا فِي هَذَا الْبَاب أَن صَلَاة الْجُمُعَة كَغَيْرِهَا من الْخمس فِي الْأَركان والشروط والآداب لَكِنَّهَا تزيد عَلَيْهِ بِشُرُوط للزومها وبشروط لصحتها وبآداب أخر
أما شُرُوط لُزُومهَا المختصة بهَا فَأَرْبَعَة الْحُرِّيَّة والذكورة وَعدم الْعذر المجوز لترك الْجَمَاعَة وَالْإِقَامَة فَلَا جُمُعَة على رَقِيق وَلَا أُنْثَى وَلَا مُسَافر وَلَا مَعْذُور بمجوز لترك الْجَمَاعَة وَمِنْه الِاشْتِغَال بتجهيز الْمَيِّت والإسهال الَّذِي لَا يضْبط نَفسه مَعَه ويخشى مِنْهُ تلويث الْمَسْجِد وَالْحَبْس عَنهُ إِذا لم يكن مقصرا فِيهِ فَإِذا رأى القَاضِي الْمصلحَة فِي مَنعه مَنعه وَإِلَّا أطلقهُ لفعل الْجُمُعَة وَتلْزم الشَّيْخ الْهَرم والزمن وَهُوَ من بِهِ عاهة أبطلت حركته إِن وجدا مركبا ملكا أَو إِجَارَة أَو إِعَارَة وَلَو آدَمِيًّا إِذا لم يزر بهما وَلم يشق الرّكُوب عَلَيْهِمَا كمشقة الْمَشْي فِي الوحل وَتلْزم الْأَعْمَى إِن وجد قائدا وَلَو بِأُجْرَة مثل يجدهَا زَائِدَة على مَا يَأْتِي فِي الْفطْرَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَو مُتَبَرعا أَو ملكا فَإِن لم يجده لم يلْزمه الْحُضُور وَإِن أحسن الْمَشْي بالعصى على الْمُعْتَمد لما فِيهِ من التَّعَرُّض للضَّرَر نعم إِن كَانَ قَرِيبا من الْجَامِع لَا يتَضَرَّر بذلك وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور لعدم الضَّرَر وَمن صحت ظَهره مِمَّن لَا تلْزمهُ جُمُعَة صحت جمعته وتغني عَن ظَهره كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر وَله أَن ينْصَرف من الْمصلى قبل إِحْرَامه بهَا وَلَو بعد دُخُول وَقتهَا إِلَّا الْمَرِيض وَنَحْوه مِمَّن ألحق بِهِ كالأعمى لَا يجد قائدا فَلَا يجوز لَهُ الِانْصِرَاف بعد دُخُول الْوَقْت إِلَّا إِن زَاد ضَرَره بانتظاره فعلهَا وَإِلَّا فَلهُ الِانْصِرَاف مَا لم تكن قد أُقِيمَت وَإِلَّا فَلَا ينْصَرف
وَالْحَاصِل أَن نَحْو الْمَرِيض لَهُ الِانْصِرَاف قبل دُخُول الْوَقْت وَهُوَ الزَّوَال مُطلقًا مَا لم يحصل لَهُ مشقة لَا تحْتَمل وَأما بعد دُخُول الْوَقْت وَقبل الْإِحْرَام فَإِن زَاد ضَرَره بانتظاره فعلهَا وَلم تقم جَازَ لَهُ الِانْصِرَاف وَإِن لم يزدْ ضَرَره أَو أُقِيمَت فَلَا
ثمَّ حَاصِل مَا ذكره المُصَنّف أَن النَّاس فِي الْجُمُعَة سِتَّة أَقسَام قسم تلْزمهُ وتنعقد بِهِ وَهُوَ كل مُسلم مُكَلّف متوطن حر ذكر لَا عذر لَهُ يرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
وَقسم لَا تلْزمهُ وتنعقد بِهِ وَهُوَ الْمَعْذُور بمسقط لوُجُوبهَا غير الْمُسَافِر
وَمن الْأَعْذَار مَا لَو حلف بِالطَّلَاق أَنه لَا يُصَلِّي خلف زيد فولى زيد الْمَذْكُور إِمَامَة الْجُمُعَة وَلم يكن فِي الْمحل غَيرهَا فَتسقط عَنهُ على الْمُعْتَمد وَقيل هُوَ مكره شرعا فَيصَلي وَلَا حنث
وَقسم تلْزمهُ وَتَصِح مِنْهُ وَلَا تَنْعَقِد بِهِ وَهُوَ الْمُقِيم غير المتوطن والمتوطن بِمحل يسمع مِنْهُ النداء وَلم يبلغ أَهله أَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ السَّعْي إِلَى بلد الْجُمُعَة وَلَا يحْسب من عَددهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ من المتوطنين ببلدها فَإِن بلغُوا أَرْبَعِينَ لَزِمَهُم إِقَامَتهَا فِي محلهم وَحرم

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست