responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 133
وَلَو تعَارض عَلَيْهِ إِكْمَال الصَّفّ الأول لَكِن مَعَ ارْتِفَاع أَو انخفاض وَالْوُقُوف فِي الصَّفّ الثَّانِي بِدُونِ ذَلِك وقف فِي الصَّفّ الثَّانِي وَترك تَكْمِيل الأول لِأَن كَرَاهَة الأول أَشد فَإِنَّهَا تفوت فَضِيلَة الْجَمَاعَة اتِّفَاقًا بِخِلَاف تقطيع الصُّفُوف فَفِيهِ خلاف كَمَا تقدم
تَتِمَّة وَرخّص فِي ترك الْجَمَاعَة بِعُذْر عَام أَو خَاص كمشقة مطر وَمثله تقاطر السقوف على المارين بعد فرَاغ الْمَطَر وَشدَّة ريح بلَيْل أَو وَقت صبح وَمثل الرّيح الشَّدِيدَة الظلمَة الشَّدِيدَة وَالرِّيح الْبَارِدَة وَشدَّة وَحل وَشدَّة حر وَشدَّة برد وَشدَّة جوع وَشدَّة عَطش بِحَضْرَة طَعَام مَأْكُول أَو مشروب وَمَا قرب حُضُوره كالحاضر ومشقة مرض ومدافعة حدث وَخَوف على مَعْصُوم من نفس أَو عُضْو أَو مَنْفَعَة أَو مَال كخبز فِي تنور أَو قدر على نَار لَو ذهب للْجَمَاعَة وَتَركه تلف وَخَوف من غَرِيم لَهُ وبالخائف إعسار يعسر عَلَيْهِ إثْبَاته وَخَوف من عُقُوبَة يَرْجُو الْخَائِف الْعَفو بغيبته وَخَوف من تخلف عَن رفْقَة وفقد لِبَاس لَائِق وَأكل ذِي ريح كريهة تعسر إِزَالَتهَا لَا بِقصد إِسْقَاط الْجَمَاعَة وَإِلَّا لم يكن عذرا وَحُضُور مَرِيض بِلَا متعهد سواهُ أَو كَانَ لَهُ متعهد لَكِن كَانَ الْمَرِيض نَحْو قريب محتضر الرّوح أَي ويأنس بِهِ
وَمن الْأَعْذَار زَلْزَلَة وَغَلَبَة نُعَاس وَسمن مفرط وسعي فِي اسْتِرْدَاد مَال يَرْجُو حُصُوله لَهُ أَو لغيره وعمى حَيْثُ كَانَ الْأَعْمَى لَا يجد قائدا وَلَو بِأُجْرَة مثل قدر عَلَيْهَا وَلَا أثر لإحسانه الْمَشْي بالعصا والاشتغال بتجهيز ميت وَحمله وَدَفنه وَوُجُود من يُؤْذِيه فِي طَرِيقه بشتم أَو نَحوه مَا لم يُمكن دَفعه من غير مشقة وَالنِّسْيَان وَالْإِكْرَاه وَتَطْوِيل الإِمَام فَوق الْمَشْرُوع وَتَركه سنة مَقْصُودَة وَكَون الإِمَام مِمَّن يكره الِاقْتِدَاء بِهِ أَو كَانَ يخْشَى من الافتتان بِجَمَال أَمْرَد أَو كَانَ هُوَ مِمَّن يخْشَى الافتتان بِهِ وَمعنى كَون هَذِه أعذارا سُقُوط الطّلب بِسَبَبِهَا لَا حُصُول فَضِيلَة الْجَمَاعَة وَجزم الرَّوْيَانِيّ بِأَنَّهُ يكون محصلا لثواب الْجَمَاعَة إِذا صلى مُنْفَردا وَكَانَ قَصده الْجَمَاعَة لَوْلَا الْعذر وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون ملازما لَهَا قبل الْعذر وَلم يتعاط السَّبَب بِاخْتِيَارِهِ وَلم يتأت لَهُ إِقَامَة الْجَمَاعَة فِي بَيته لَكِن الْفَضِيلَة الَّتِي تحصل لَهُ دون فَضِيلَة من فعلهَا
تَكْمِيل اعْلَم أَن الصَّلَوَات الْخمس بِالنِّسْبَةِ للقصر وَالْجمع ثَلَاثَة أَقسَام
قسم يجوز فِيهِ الْأَمْرَانِ وَهُوَ الرباعيات الثَّلَاث
وَقسم يجوز فِيهِ الْجمع دون الْقصر وَهُوَ الْمغرب
وَقسم لَا يجوز فِيهِ هَذَا وَلَا هَذَا وَهُوَ الصُّبْح
وَيجوز للْمُسَافِر قصر الصَّلَاة بِأَن يُصليهَا رَكْعَتَيْنِ بِشُرُوط اثنى عشر أَن تكون الصَّلَاة ربَاعِية مَكْتُوبَة أَصَالَة مُؤَدَّاة أَو فَائِتَة سفر قصر كالظهر وَالْعصر وَالْعشَاء وَأَن يكون الْمُسَافِر فِي سفر طَوِيل وَهُوَ سِتَّة عشر فرسخا وَهِي مرحلتان وَأَن لَا يكون عَاصِيا بِالسَّفرِ وَأَن يكون سَفَره لغَرَض صَحِيح ديني أَو دُنْيَوِيّ وَأَن يقْصد محلا مَعْلُوما فِي أول سَفَره

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست