مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
127
أَن السَّبق بِبَعْض ركن كَأَن ركع قبل الإِمَام ولحقه الإِمَام فِي الرُّكُوع كالسبق بِرُكْن فَهُوَ كَبِيرَة أَيْضا فِي قَول (ومقارنته) أَي الْمَأْمُوم للْإِمَام (فِي أَفعَال مَكْرُوهَة كتخلف عَنهُ) أَي الإِمَام (إِلَى فرَاغ ركن)
وَالْحَاصِل أَن الْمُقَارنَة على خَمْسَة أَقسَام حرَام مَانِعَة من الِانْعِقَاد وَهِي الْمُقَارنَة فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ومندوبة وَهِي الْمُقَارنَة فِي التَّأْمِين ومكروهة مفوتة لفضيلة الْجَمَاعَة فِيمَا قَارن فِيهِ مَعَ الْعمد وَهِي الْمُقَارنَة فِي الْأَفْعَال وَفِي السَّلَام وواجبة إِذا علم أَنه إِن لم يقْرَأ الْفَاتِحَة مَعَ الإِمَام لم يُدْرِكهَا ومباحة فِيمَا عدا ذَلِك
(و) السَّابِع أَن لَا يقْتَدى بِمن يعْتَقد بطلَان صلَاته فَإِذا كَانَ هَذَا شرطا لصِحَّة الْقدْوَة فَحِينَئِذٍ (لَا يَصح قدوة بِمن اعْتقد بطلَان صلَاته) وَالْمرَاد بالاعتقاد مَا يَشْمَل غَلَبَة الظَّن كشافعي اقْتدى بحنفي مس فرجه وكمجتهدين اخْتلفَا فِي إناءين من المَاء طَاهِر ومتنجس وكل مِنْهُمَا تَوَضَّأ بِمَا ظَنّه الطَّاهِر فَلَا يَقْتَدِي أَحدهمَا بِالْآخرِ لظَنّه بطلَان صلَاته بِمُقْتَضى اجْتِهَاده
(و) الثَّامِن أَن لَا يقْتَدى بِمن يجوز كَونه مَأْمُوما فَحِينَئِذٍ (لَا) يَصح قدوة (بمقتد) وَلَا بِمن شكّ فِي كَونه مقتديا وَلَو اقْتدى مَسْبُوق بعد سَلام إِمَامه بمسبوق آخر صَحَّ فِي غير الْجُمُعَة لَكِن لَا ثَوَاب فِيهِ لِأَن فِيهِ نِيَّة الْقدْوَة فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَيُؤْخَذ من ذَلِك أَنه لَو اقْتدى بِهِ إِنْسَان من أول صلَاته كَانَ فِيهِ الثَّوَاب أما فِي الْجُمُعَة فَلَا يَصح إِذْ لَا يجوز إنْشَاء جُمُعَة بعد أُخْرَى
(و) التَّاسِع أَن لَا يكون الْمَأْمُوم قَارِئًا وَالْإِمَام أُمِّيا سَوَاء أمكنه التَّعَلُّم أَو لَا فَحِينَئِذٍ (لَا) يَصح قدوة (قارىء بأمي) وَهُوَ من يخل بِحرف من الْفَاتِحَة كأرت بمثناة فوقية وَهُوَ من يدغم بإبدال فِي غير مَحل الْإِدْغَام بِخِلَاف الْإِدْغَام بِلَا إِبْدَال كتشديد اللَّام أَو الْكَاف من مَالك
أَو ألثغ بمثلثة وَهُوَ من يُبدل حرفا بِغَيْرِهِ كَأَن يَأْتِي بِالْمُثَلثَةِ بدل السِّين فَيَقُول المثتقيم أَو بِالْهَمْزَةِ بدل الْقَاف فِي الْمُسْتَقيم أَو بالزاي أَو الدَّال الْمُهْملَة بدل الذَّال الْمُعْجَمَة فِي الَّذين وَمن الْإِخْلَال بِحرف تَخْفيف مشدد من الْفَاتِحَة وَمثل الْإِبْدَال اللّحن الَّذِي يُغير الْمَعْنى كضم تَاء أَنْعَمت أَو كسرهَا ثمَّ إِن كَانَ فَاعل ذَلِك قَادِرًا على التَّعَلُّم فَصلَاته بَاطِلَة فَلَا يَصح أَن يكون إِمَامًا لأحد مُطلقًا وَإِن كَانَ عَاجز عَن التَّعَلُّم فَصلَاته فِي نَفسه صَحِيحَة كاقتداء مثله بِهِ وَلَا بُد من الْمُمَاثلَة فِي الْحَرْف المعجوز عَنهُ وَفِي مَحَله فَلَو اخْتلفَا فِي ذَلِك لَا يَصح اقْتِدَاء أَحدهمَا بِالْآخرِ لِأَن كلا يحسن مَا لَا يُحسنهُ الآخر وَمن ذَلِك يُؤْخَذ أَنه لَا يَصح اقْتِدَاء أخرس بأخرس أصليين أَو عارضين فَإِن كَانَ أَحدهمَا أَصْلِيًّا وَالْآخر عارضا صَحَّ اقْتِدَاء الْأَصْلِيّ بالعارض دون عَكسه وَلَو كَانَت اللثغة يسيرَة بِأَن لم تمنع أصل مخرج الْحُرُوف بل كَانَ غير صَاف لم تُؤثر لِأَنَّهُ لم يحصل إِبْدَال
وَلَو تردد الْمَأْمُوم
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
127
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir