responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 114
أَن يَقُول سُبْحَانَ من يريكم الْبَرْق خوفًا وَطَمَعًا وَيَقُول عِنْد ذَلِك لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ سبوح قدوس وَينْدب أَن لَا يتبع بَصَره الْبَرْق لِأَنَّهُ يُضعفهُ وَينْدب أَن يَقُول عِنْد نزُول الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا نَافِعًا وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ فَإِن الدُّعَاء يُسْتَجَاب عِنْد نزُول الْغَيْث وَإِقَامَة الصَّلَاة ورؤية الْكَعْبَة وَينْدب أَن يَقُول عقب الْمَطَر مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته
(و) من النَّفْل الْمُؤَقت الَّذِي تسن فِيهِ الْجَمَاعَة صَلَاة (التَّرَاوِيح) وَهِي عشرُون رَكْعَة مجمع على سنيتها وَيجوز لأهل الْمَدِينَة الشَّرِيفَة دون غَيرهم فعلهَا سِتا وَثَلَاثِينَ رَكْعَة وَمَعَ ذَلِك الْأَفْضَل لَهُم الِاقْتِصَار على عشْرين وَالْمرَاد بِأَهْل الْمَدِينَة من كَانَ بهَا وَقت الْأَدَاء وَإِن لم يكن متوطنا وَلَا مُقيما وَالْعبْرَة فِي قَضَائهَا بِمحل الْأَدَاء فَلَو فَاتَتْهُ فِي الْمَدِينَة قَضَاهَا سِتا وَثَلَاثِينَ وَلَو فِي غَيرهَا بِخِلَاف مَا لَو فَاتَتْهُ فِي غَيرهَا فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا عشْرين وَلَو فِي الْمَدِينَة وَلَا تصح بنية مُطلقَة بل يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ من التَّرَاوِيح أَو من قيام رَمَضَان أَو سنة التَّرَاوِيح وَلَا يَصح أَن يُصَلِّي أَرْبعا مِنْهَا بِسَلام بل لَا بُد أَن يكون كل رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا بِسَلام لِأَنَّهَا وَردت كَذَلِك وفعلها بِالْقُرْآنِ فِي جَمِيع الشَّهْر أفضل من تكْرَار سُورَة الْإِخْلَاص ووقتها من صَلَاة الْعشَاء وَلَو تَقْدِيمًا إِلَى طُلُوع الْفجْر الصَّادِق فَعلم أَن صِحَّتهَا متوقفة على فعل الْعشَاء وَمِنْه الْوتر فِي رَمَضَان وَلَا بُد أَن يكون بعد فعل الْعشَاء سَوَاء صلى التَّرَاوِيح أَو لَا وَتقدم الْكَلَام على الْوتر فِي الْقسم الَّذِي لَا تسن فِيهِ الْجَمَاعَة من النَّفْل الْمُؤَقت
وَأما النَّفْل الْمُطلق فَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة خير مَوْضُوع استكثر أَو أقل فَإِن نوى فَوق رَكْعَة وَلم يعين قدرا فَلهُ الِاقْتِصَار على رَكْعَتَيْنِ وَله الزِّيَادَة عَلَيْهِمَا مَا شَاءَ وَإِذا عين قدرا فَلهُ الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَله النَّقْص عَنهُ بِالنِّيَّةِ فيهمَا وَإِلَّا بَطل فَلَو قَامَ لزِيَادَة سَهوا ثمَّ تذكر قعد ثمَّ إِن أَرَادَ الزِّيَادَة قَامَ لَهَا بِالنِّيَّةِ وَلَو أَرَادَ النَّقْص فَلَا بُد من نِيَّة الْخُرُوج حِينَئِذٍ عِنْد السَّلَام على الْمُعْتَمد وَلَيْسَ لنا صُورَة يجب فِيهَا نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة على القَوْل الْمُعْتَمد إِلَّا هَذِه وَمَتى زَاد على الرَّكْعَتَيْنِ فَلهُ أَن يتَشَهَّد آخرا فَقَط أَو آخر كل رَكْعَتَيْنِ أَو كل ثَلَاث أَو كل أَربع وَهَكَذَا سَوَاء الأوتار والأشفاع وَلَا يشْتَرط تَسَاوِي الْأَعْدَاد بَين التشهدات فَلهُ أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ويتشهد ثمَّ ثَلَاثًا ويتشهد ثمَّ أَرْبعا ويتشهد وَهَكَذَا والممتنع أَن يُوقع رَكْعَة غير الْأَخِيرَة بَين تشهدين إِذا قصد ذَلِك ابْتِدَاء أما لَو نوى رَكْعَة وَتشهد ثمَّ عَن لَهُ أَن يَأْتِي بثانية فَأتى بهَا وَتشهد ثمَّ عَن لَهُ أَن يَأْتِي بثالثة فَأتى بهَا وَتشهد ثمَّ عَن لَهُ أَن يَأْتِي برابعة وَهَكَذَا فَلَا يمْتَنع مَا لم يكن متلاعبا
وَالْأَفْضَل السَّلَام من كل رَكْعَتَيْنِ
وَالنَّفْل الْمُطلق بِاللَّيْلِ أفضل مِنْهُ بِالنَّهَارِ
وَمن النَّفْل الْمُطلق قيام اللَّيْل وَإِذا كَانَ بعد نوم وَلَو فِي وَقت الْمغرب وَبعد فعل الْعشَاء تَقْدِيمًا يُسمى تهجدا وَلَو قسم اللَّيْل أنصافا أَو أَثلَاثًا أَو أَربَاعًا على نِيَّة أَن يقوم نصفا أَو ثلثا أَو ربعا فَقَط فَالْأَفْضَل الْأَخير من جَمِيع ذَلِك وَلَو قسم اللَّيْل

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست