اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 8
أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم[1] كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير[2] حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد[3] لا عكسه[4] إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما. [1] فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء. [2] لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة. [3] بنقد: أي بذهب أو فضة. [4] لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل. باب الأحداث
هي خروج غير منيه من فرج[1] أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال[2] عقل لا بنوم ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر[3] لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب عليه قرآن لدرسه وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه بعود ولا يجب منع صبي مميز ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده.
فصل: سن[4] لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ويستبرئ من بوله ويقول عند وصوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ويمسح ثلاثا فيعم كل مرة وينقى وسن إيتار وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ألييه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع واستنجاء بيسار وجمع ماء وجامد. [1] من فرج: دبرا كان أو قبلا. [2] زوال عقل: بجنون أو إغماء. [3] بكبر: أي مع كبرها بأن بلغا حد الشهوة عرفا. [4] سن لقاضي الحاجة: من الخارج من قبل أو دبر.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 8