responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 7
كتاب الطهارة
مدخل
...
كتاب [1] الطهارة 2
إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى[3] عنه تغيرا يمنع[4] الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا[5] فيه وكره[6] شديد حر وبرد ومتشمس[7] بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل[8] بغدادي تقريبا بملاقاة[9] نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل[10] مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد[11] ولو أخبره بتنجسه[12] عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ[13] كل إناء طاهر إلا إناء كله

[1] كتاب هو لغة: الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا.
2 الطهارة: لغة: النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا: رفع الحدث أو إزالة نجس.
[3] مستغني عنه: كزعفران ومنى.
[4] يمنع الاسم: أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء مستعمل.
[5] وإن طرحا فيه: تسهيلا على العباد.
[6] وكره شديد حر وبرد: أي استعمله لمنعه الأسباع.
[7] ومتشمس: ولم يبرد خوف البرص.
[8] رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها.
[9] بملاقاة: أي النجس.
[10] بكل: أي بكل من الماء وماء الورد.
[11] ولا يعيد: يعني ما صلاه بالتيمم.
[12] بتنجيسه: أي الماء أو غيره.
[13] اتخاذ: أي اقتناء.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست