responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 64
فصل: له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه[1] فورا إن وجد ماله في ملك غريمه ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس وإن قدمه[2] الغرماء بالعوض بنحو فسخت العقد لا بوطء وتصرف[3] ولو تعيب بجناية بائع بعد قبض أو أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وإلا أخذه أو ضارب بثمنه وله أخذ بعضه ويضارب بحصة الباقي فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه[4] والزيادة[5] المتصلة لبائع والمنفصلة[6] لمشتر فإن كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل البائع قيمته بيعا وأخذ حصة الأم ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع أخذه ولو غرس[7] أو بنى فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو عدمه تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ رجع بقدره من المخلوط أو بأجود فلا ولو[8] طحنه أو قصره أو صبغه بصبغة وزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فإن لم تزد قيمتهما على الثوب فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك بالزيادة[9] على قيمتهما.

[1] علمه فورا: كخيار العيب بجامع دفع الضرر.
[2] قدمه الغرماء بالعوض: فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر عريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ.
[3] وتصرف: كاعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للوفق.
[4] باقية: أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي.
[5] الزيادة المتصلة: كسمن وتعلم صنعة بلا معلم.
[6] المنفصلة: كثمرة وولد حدثا بعد البيع.
[7] لو غرس: الأرض المبيعة له.
[8] لو طحنه: أي الحب المبيع له.
[9] بالزيادة على قيمتها: فله في الأخير ربع ثمن الثوب لو قيمته مصبوغا.
باب الحجر 1:
الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب[2] العبارة والولاية[3] إلى إفاقة والصبا[4] كذلك إلا ما استثنى إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كنبت عانة كافر خشنة فإن بلغ رشيدا أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بأن يضيع مالا

[1] الحجر: لغة المنع وشرعا: المنع من التصرفات المالية.
[2] يسلب العبارة: كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام.
[3] الولاية: كولاية النكاح والإيصائ والأيتام.
[4] الصبا: القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست