responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 47
نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته[1] وبالثالث[2] الباقي.
فصل: يجب مبيت بمنى ليالي تشريق معظم ليل ورمي كل يوم بعد زوال إلى الجمرات فإن نفر في الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها وشرط[3] للرمي ترتيب[4] وكونه سبعا وبيد وبحجر[5] وقصد المرمى وتحقق إصابته وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ترك رميا تداركه في باقي تشريق أداء وإلا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بفراق مكة ويجبر تركه بدم فإن عاد قبل مسافة قصر وطاف فلا دم وإن مكث بعده لا لصلاة أقيمت أو شغل[6] سفر أعاد[7] وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل: أركان الحج إحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا تجبر وغير الوقوف أركان للعمرة ويؤديان بإفراد بأن يحج ثم يعتمر وبتمتع بأن يعكس وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع في طواف ثم يعمل عمله ويمتنع عكسه وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم نحر فإن عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة في وطنه ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق الأداء وسن تتابع كل.

[1] مقدماته: من لبس وحلق أو تقصير وقلم وحيد وطيب ودهن وستر رأس الذكر ووجه غيره.
[2] وبالثالث الباقي: أي وحل بالثالث الباقي من المحرمات وهي الثلاثة المذكورة.
[3] وشرط للرمي: أي لصحة.
[4] ترتيب: للجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرات التي تلي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة للإتباع.
[5] وبحجر: لذكر الحصى في الأخبار وهو من الحجر فيجزئ بأنواته ولو مما يتخذ منه الفصوص كياقوت وعقيق وبلور لا غيره كلؤلؤ وإثمد وجص وجوهر منطبع كذهب وفضة وحديد.
[6] شغل سفر: كشراء زاد وشد رحل.
[7] أعاد: يعني الطواف.
باب ما حرم بالإحرام:
حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد[1] ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو

[1] بما يعد ساترا: من مخيط أو غيره كفلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وتغطية رأسه بكفه أو بكف غيره.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست