اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 37
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع[1] زكاة ودين آدمي في تركة قدمت. [1] ولو اجتمع زكاة....إلخ بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة.
باب أداء زكاة المال:
تجب[1]فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف[2] وتنقية[3] وخلو مالك من مهم[4] وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال[5] حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه. [1] تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. [2] بجفاف: لثمر. [3] وتنقية: لحب وتبر ومعدن. [4] من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل. [5] بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.
ونحوه[1] وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير والأفضل[2] أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد والأصل[3] أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته. [1] ونحوه: أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما. [2] الأفضل أعلاها: اقتياتا وإن فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب. [3] والأصل أن يخرج ... إلخ لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجه عنه إلا بإذنه.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 37