اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 200
كتاب أمهات الأولاد
حبلت من[1] حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت[2] بموته كولدها[3] بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد[4] رقيق أو بشبهة[5] فحر[6] ولا تصير[7] أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها[8] كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم. [1] من حر: ولو كافرا أو مجنونا. [2] عتقت بموته: ولو بقتلها له. [3] كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد. [4] فالولد رقيق: تبعا لأمه. [5] بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة. [6] فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها. [7] ولا تصير: من حبلت من غير مالكها. [8] ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 200