responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 200
كتاب أمهات الأولاد
حبلت من[1] حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت[2] بموته كولدها[3] بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد[4] رقيق أو بشبهة[5] فحر[6] ولا تصير[7] أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها[8] كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

[1] من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
[2] عتقت بموته: ولو بقتلها له.
[3] كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
[4] فالولد رقيق: تبعا لأمه.
[5] بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
[6] فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
[7] ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
[8] ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست