اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 190
كتاب الدعوى [1] والبينات
المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء: أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين[2] ودين دعوى عند حاكم وإن استحق عينا فكذا[3] إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم[4] غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا به[5] والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن[6] وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر[7] أو عينا تنضبط[8] وصفها بصفة سلم فإن تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا[9] مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن بشرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال: أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما[10] لغو ولا تسمع دعوى بمؤجل[11]. [1] الدعوى: لغة الطلب وشرعا: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم والبينة: الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق. [2] في غير دين: كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان. [3] فكذا: تشترط الدعوى بها عند الحاكم. [4] ثم: إن تعذر عليه جنس حقه أخذ غيره مقدما النقد على غيره. [5] إلا به: ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه. [6] إن أمكن: الاقتصار عليه فإن لم نمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوه. [7] وصفه تؤثر: في القيمة كمائة دراهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. [8] تنضبط: بالصفات كحبوب وحيوان فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب البندينجي وابن الصباغ. [9] فكذا: أي وصفه بالصحة. [10] وإنكارهما: أي الصبي والمجنون. [11] بمؤجل: أي بدين مؤجل.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 190